responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 520

واعلم أنّ ما صرّح به هذا القائل هو أنّه يجوز التعدّد عقلا ، ولا يجوز شرعا.

واستدلّ على عدم الجواز الشرعيّ بأنّه لو جاز شرعا لوقع ، ولو وقع لنقل ... إلخ [١].

وهذا كما ترى ليس عين ما نسبناه إليه اقتفاء للقوم ، بل ما يلزمه.

وإذا عرفت ذلك ، فيتفرّع عليه أنّ عدم العكس لا يقدح في العلّيّة.

وممّا يتفرّع عليه أنّه إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما لو نذر صوم سنة معيّنة ، ثمّ صادف بعض أيّامها نذر آخر ، أن يجزئ صومه عنهما على ما اخترناه. وعلى القول بعدم اجتماع العلل ، لصومه عن النذر الأوّل ويقضي الثاني.

ومثله ما لو قال : « لو قدم زيد فعليّ صوم يوم قدومه » ثمّ قال : « لو قدم عمرو فكذا » فقدما معا في يوم واحد.

ويتفرّع عليه أيضا حصول الحنث بحدث البول ـ مثلا ـ لو حلف أن لا يقع عنه في زمان كذا حدث.

ومن فروعه : ما لو حدث منه أحداث دفعة أو بالترتيب ، ثمّ نوى عند الوضوء رفع بعضها ، وفيه أقوال : ثالثها : يكفي إن نوى الأوّل ، ورابعها : عكسه ، وخامسها : إن نفى غير المنويّ لم يكف ، وإلاّ كفى [٢].

وعلى ما اخترناه لا يخفى حقيقة الحال ، إلاّ أنّ الأصحّ هنا أنّه يكفي مطلقا ؛ لأنّ المرتفع حكم الحدث وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.

وممّا فرّع عليه صدق المخبر الواطئ لامرأتين ، المغتسل عن الجنابة بأنّه لم يغتسل عن الوطء الثاني بناء على القول بأنّ المؤثّر هو الأوّل. وقس عليها أمثالها.

تتميم

هل يجوز عكس ما تقدّم [٣] ، وهو تعليل حكمين أو أحكام بعلّة واحدة؟

فيه تفصيل ، وهو أنّ الأحكام إمّا متماثلة ، أو متضادّة ، أو مختلفة غير متضادّة.


[١] قالهما ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٦.

[٢] حكاها الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٦٧ و ٢٦٨ ، القاعدة ٩٥.

[٣] تقدّم في ص ٥١٣.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست