واعلم أنّ ما صرّح
به هذا القائل هو أنّه يجوز التعدّد عقلا ، ولا يجوز شرعا.
واستدلّ على عدم
الجواز الشرعيّ بأنّه لو جاز شرعا لوقع ، ولو وقع لنقل ... إلخ [١].
وهذا كما ترى ليس
عين ما نسبناه إليه اقتفاء للقوم ، بل ما يلزمه.
وإذا عرفت ذلك ،
فيتفرّع عليه أنّ عدم العكس لا يقدح في العلّيّة.
وممّا يتفرّع عليه
أنّه إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما لو نذر صوم سنة معيّنة ، ثمّ صادف بعض
أيّامها نذر آخر ، أن يجزئ صومه عنهما على ما اخترناه. وعلى القول بعدم اجتماع
العلل ، لصومه عن النذر الأوّل ويقضي الثاني.
ومثله ما لو قال :
« لو قدم زيد فعليّ صوم يوم قدومه » ثمّ قال : « لو قدم عمرو فكذا » فقدما معا في
يوم واحد.
ويتفرّع عليه أيضا
حصول الحنث بحدث البول ـ مثلا ـ لو حلف أن لا يقع عنه في زمان كذا حدث.
ومن فروعه : ما لو
حدث منه أحداث دفعة أو بالترتيب ، ثمّ نوى عند الوضوء رفع بعضها ، وفيه أقوال :
ثالثها : يكفي إن نوى الأوّل ، ورابعها : عكسه ، وخامسها : إن نفى غير المنويّ لم
يكف ، وإلاّ كفى [٢].
وعلى ما اخترناه
لا يخفى حقيقة الحال ، إلاّ أنّ الأصحّ هنا أنّه يكفي مطلقا ؛ لأنّ المرتفع حكم
الحدث وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.
وممّا فرّع عليه
صدق المخبر الواطئ لامرأتين ، المغتسل عن الجنابة بأنّه لم يغتسل عن الوطء الثاني
بناء على القول بأنّ المؤثّر هو الأوّل. وقس عليها أمثالها.
تتميم
هل يجوز عكس ما
تقدّم [٣] ، وهو تعليل حكمين أو أحكام بعلّة واحدة؟
فيه تفصيل ، وهو
أنّ الأحكام إمّا متماثلة ، أو متضادّة ، أو مختلفة غير متضادّة.