بيع الغائب
بالجهالة المجتنب عنها عرفا. أو لغويّ كتعليل حرمة النبيذ بكونه مسمّى بالخمر ،
كالمعتصر من العنب. أو عقليّ حقيقيّ كتعليل ربويّة البرّ بالطعم.
أو إضافيّ ،
كتعليل ولاية الإجبار بالابوّة. أو سلبيّ ، كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم
الرضى.
وعلى التقادير
إمّا بسيطة ، كالأمثلة المذكورة ، أو مركّبة ، ولها أقسام بحسب تركيبها المتصوّر
من الثنائي والثلاثي ، مثلا يمكن أن تكون مركّبة من الحقيقيّة والإضافيّة ، كتعليل
جواز بيع المفلس ؛ لكونه بيعا صدر من الأهل في المحلّ. ومن الحقيقيّة والسلبيّة ،
كتعليل وجوب القصاص على القاتل الذمّيّ بالقتل بغير حقّ. ومن الحقيقيّة والإضافيّة
والسلبيّة ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقل بكونه قتلا عمدا بغير حقّ. وقس
عليها غيرها.
وأيضا العلّة إمّا
أن تكون وجه الحكمة ، كحفظ أوضاع الناس بشرع عدالة المفتي ، وكون الصلاة ناهية عن
الفحشاء ، والخمر مورثة للبغضاء. أو غيره ، ومثاله ظاهر.
وأيضا العلّة
والحكم إمّا ثبوتيان ، أو سلبيّان ، أو الحكم ثبوتي والعلّة عدميّة ، أو بالعكس ،
ويسمّى التعليل بالمانع.
وأيضا العلّة قد
تدفع الحكم ولا ترفعه ، كالعدّة ، فإنّها تدفع النكاح اللاحق ، ولا ترفع السابق.
وقد تعكس ، كالطلاق. وقد تدفع وترفع ، كالرضاع.
وأيضا العلّة إمّا
أن لا يتوقّف تأثيرها على شرط ، أو يتوقّف ، كالزنى للرجم بشرط الإحصان ، وللجلد
بشرط عدمه. فهنا قد علّل بعلّة ضدّان ، لكن بشرطين متضادّين.
ولهما تقسيمات أخر
لا يتعلّق بها غرض علمي.
تمهيد : [ في شروط القياس ]
للقياس شروط عند
القائسين ، بعضها متّفق عليه عندهم ، وبعضها مختلف فيه بينهم. وكلّ عدّة منها
يتعلّق بركن من أركانه. وها هي نذكرها في فصول ، ونشير إلى ما هو الحقّ على قواعد
كلّ من الفريقين ، ونبدأ بشروط العلّة.