إن كانت مؤثّرة
فهي من باب الترجيح ، ولا تخرجه عن المناسبة ، ولذا قيل : هذا حجّة ؛ لتردّده بين
قياسين متناسبين ، ويسمّى قياس علّيّة الأشباه [١].
وممّا يتفرّع عليه
إلحاق السلت [٢] بالحنطة حتّى يكمل به نصابها ؛ إذ يشبهها صورة ؛ لأنّه على
لونها ونعومتها ، أو بالشعير ؛ إذ يشبهه في برودة الطبع ، هذا هو المعروف عند
الفقهاء [٣] وأهل اللغة [٤] ، وعكسه بعضهم [٥]. وقيل : جنس مستقلّ لتعارض المعنيين [٦].
ومنها : أنّه ما
يعرف فيه المناط قطعا إلاّ أنّه يفتقر في آحاد الصور إلى الحقيقة ، كما في طلب
المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل بالنصّ.
وهو أيضا ليس من
الشبه المقصود ؛ لأنّه العلّة الشبهيّة ، والنظر فيما ذكر إنّما هو في تحقيق
الأشبه ؛ لأنّه وجب المثل ، والصيد لا يماثله شيء من النعم ، فكان محمولا على
الأشبه ، لا في تحقيق المناط الذي هو العلّة ؛ لكونه معلوما من النصّ [٧].
ومنها : أنّه ما
اجتمع فيه مناطان مختلفان لحكمين لا على سبيل الكمال لكن أحدهما أغلب ، فالحكم به
حكم بالأشبه ، كالحكم في اللعان بأنّه يمين لا شهادة وإن وجدا فيه لا على سبيل
الكمال ؛ لأنّ الملاعن مدّع ، فلا يقبل شهادته لنفسه ، ولا يمينه [٨].
وهذا أيضا ليس من
الشبه المقصود وهو ظاهر. وكيفيّة التفريع قد ظهرت لك.
تذنيب
يشترط في تفسير
الطرد أن يضاف على ما ذكر قولنا : إذا ثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه ؛ لأنّ
هذا هو معنى الاطّراد ، وحاصله الاستلزام في الوجود لا في العدم. وبهذا يمتاز عن
الدوران ؛ لأنّه الاستلزام في الوجود والعدم.
[١] قاله الغزالي في
المستصفى : ٣١٧ ، والأسنوي في التمهيد : ٤٧٩.