responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 479

المرسل وما علم إلغاؤه. واختلفوا في الغريب المعتبر والملائم المرسل ، والأكثر على قبول الأوّل وردّ الثاني.

واحتجّوا على كون المناسب علّة للحكم بأنّ الأحكام معلّلة بالمصالح ، وهذا الحكم قد وجد فيه هذه المصلحة ، فحصل الظنّ بأنّها الباعث على شرعه.

أمّا الثاني فظاهر ؛ لأنّ الفرض ذلك ، وأمّا الأوّل فلأنّ تخصّص [١] واقعة معيّنة بحكم معيّن لا بدّ له من مرجّح.

وجوابه ما ذكر من جواز كون العلّة غير ذلك الوصف ، على أنّ هذا الدليل فاسد على اصول الأشاعرة [٢] ؛ لأنّهم منعوا من التعليل في أحكام الله بالأغراض ، والمعتزلة ؛ لتجويزهم ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجّح [٣].

وإذا أحطت بما ذكر ، فلا أظنّك أن يشتبه عليك كيفيّة التفريع.

فصل [١٢]

ومن طرق الاستنباط ـ كما عرفت [٤] ـ الشبه. وهو لغة : الشباهة [٥]. وعرفا كما يطلق على كلّ قياس الحق الفرع فيه بالأصل بجامع يشبهه ، كذلك يطلق على نفس هذا الجامع الذي هو الوصف الشبهي.

وحقيقته إجمالا : أنّ الوصف كما يكون مناسبا فيظنّ بذلك كونه علّة ، فكذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنّا ما بالعلّيّة ، فكما أنّ كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا مناسبا يكون استنباط علّيّة الوصف للحكم فيه بالمناسبة ، فكذلك كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا شبهيّا يكون استنباط علّيّته له فيه بالشبه.


[١] في « ب » : « تخصيص ».

[٢] راجع : المحصول ٥ : ١٧٢ ـ ١٨٠ ، ونهاية السؤل ٤ : ٩٨ ، والتمهيد : ٤٧٩.

[٣] راجع : المعتمد ٢ : ٢٦١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣١٦ ـ ٣٢٤ ، والمستصفى : ٣١٧ ، والتمهيد : ٤٧٩ ، ونهاية السؤل ٤ : ٩٧ ـ ١٠٤.

[٤] تقدّم في ص ٤٤٤.

[٥] المصباح المنير : ٣٠٣ ، « ش ب ه ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست