responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 467

غير منضبطة ؛ لكونها ذوات مراتب تختلف بالأزمان والأشخاص فانيط الحكم على لازمها المنضبط وهو السفر [١].

ومنها : أنّه ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا أو إبقاء. ويعبّر عن التحصيل بجلب النفع ، وعن الإبقاء بدفع الضرر [٢].

ومنها : أنّه ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول [٣] ، ولا يمكن إثبات مثله في المناظرة ؛ إذ للخصم أن يقول : لا يتلقّاه عقلي بالقبول ، وليس لغيره حينئذ إليه سبيل.

وهذه التعريفات الثلاثة متقاربة ، وهي لمن قال بتعليل الأحكام بالمصالح.

ومنها : أنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات [٤] ، كما يقال : الجمع بين هذا الثوب وهذه العمامة ملائم ، وهو لمن ينفي تعليلها بها.

فصل [١١]

للمناسب تقسيمات باعتبارات عند القائسين ، ونحن نشير إليها أوّلا ثمّ نثبت أنّ مطلق المناسبة لا يقتضي العلّيّة :

فمنها : تقسيمه باعتبار ثبوت المناسبة في الواقع وعدمه. وبهذا الاعتبار إمّا حقيقيّ وهو ما علم مناسبته من غير ظهور خلاف ، ومثاله ظاهر.

أو إقناعيّ وهو ما يظهر مناسبته ، ثمّ يظهر الخلاف عند البحث ، كتعليل الشافعيّة تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بالنجاسة ، وقياس الكلب عليها [٥].

ووجه المناسبة أنّ كونها نجسة يناسب إذلالها ، ومقابلتها بالمال في البيع إعزاز لها ، والجمع بينهما باطل. وجليل النظر وإن أثبت هذه المناسبة إلاّ أنّ دقيقه ينفيها ؛ لأنّ معنى


[١] ليس السفر لازما للمشقّة بل الأمر بالعكس. وما قاله في ص ٤٧٧ من أنّ المشقّة اللازمة للمسافر ، هو الصحيح.

[٢] قاله العلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٣.

[٣] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٥٨ عن أبي زيد الدبوسي ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٩٤.

[٤] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٥٨ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٩٦ ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : ٢١٩ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٧٩.

[٥] راجع : الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٢٧١ ، والمهذّب في فقه الشافعي ١ : ٣٤٧ ، وبداية المجتهد ٢ : ١٢٦ و ١٢٧.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست