responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 434

الباب الخامس

في القياس

وفيه فصول :

فصل [١]

القياس لمّا كان عند من يعمل به من الأدلّة العقليّة ، فكان الأليق أن يذكر فيها ، إلاّ أنّ الاصوليّين يطلقون الاستدلال تارة على إقامة الدليل مطلقا ، سواء كان نصّا ، أو إجماعا ، أو قياسا أو غيرها ؛ وتارة يخصّونه بإقامة نوع خاصّ من الأدلّة ، وهي الأدلّة العقليّة المتقدّمة. وبهذا الاصطلاح وضعوا بابا خاصّا للاستدلال وذكروها فيه ، ووضعوا لكلّ واحد من الأدلّة الأخر عقليّا كان أو غيره بابا خاصّا آخر ، فنحن [١] أيضا تأسّينا بهم.

فصل [٢]

القياس لغة : التقدير والمساواة [٢]. يقال : « قست الثوب بالذراع » أي قدّرته. و « زيد لا يقاس بعمرو » أي لا يساوى به.

وفي عرف أهل النظر : الاحتجاج بالكلّي على الجزئي وهو يفيد القطع [٣]. وفي عرف الفقهاء : الاحتجاج بالجزئي على الجزئي [٤] ، وهو التمثيل عند أهل النظر [٥].


[١] « ب » : « ونحن ».

[٢] الصحاح ٣ : ٩٦٨ ، « ق ي س ».

[٣] قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٨٥ ، والشيخ في أصول الفقه ٢ : ٦٤٧ ، والبصري في المعتمد ٢ : ٤٤٣ ، والسرخسي في اصوله ٢ : ١١٨.

[٤]و ٥) قالهما الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٧.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست