responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 431

تعالى : ( وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها )[١] ؛ فالنزاع معنوي ، وتحريره ما حرّرناه. ولا استبعاد في صدور مثله عن مثلهم ؛ لأنّه ليس أوّل قارورة كسرت في الإسلام.

وما أوقعهم في ذلك الآيات الدالّة على لزوم الأخذ بالأحسن ، كالآيتين المذكورتين ، وقوله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ )[٢] ، حيث دلّت على ترك بعض واتّباع بعض بمجرّد كونه أحسن ، وهو معنى الاستحسان.

والجواب : أنّ المراد من الأحسن الأظهر والأولى ، أو الراجح عند التعارض.

وبقوله [٣] عليه‌السلام : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » [٤] دلّ على أنّ ما يراه الناس بعقولهم وعاداتهم مستحسنا ، فهو حسن في الواقع.

والجواب : المسلمون صفة عموم ، فيدلّ على حسن ما يراه جميع المسلمين حسنا.

فصل [١١]

ومن النوع الثالث [٥] المصالح المرسلة.

اعلم أنّ المصلحة هي ما يوافق [٦] الإنسان لدنياه أو لآخرته أو لهما ، وحاصله جلب نفع أو دفع ضرّ.

ولها تقسيمات باعتبارات ربّما تأتي في بحث القياس ، وباعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار وعدمه ثلاثة أقسام : معتبرة ، وملغاة ، ومرسلة.

فالاولى : ما شهد الشرع باعتباره ، كحفظ الخمسة الضروريّة ، أي الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، وهو من المصالح المعتبرة في كلّ الشرائع والأديان ، ولذا حرّم في جميعها ما يؤدّي إلى فسادها ، واوجب ما يفضي إلى بقائها.

والثانية : ما شهد الشرع بإلغائه ، كما إذا قيل : الغنيّ يكفّر عن الوطء في نهار رمضان


[١] الأعراف (٧) : ١٤٥.

[٢] الزمر (٣٩) : ٥٥.

[٣] عطف على قوله : « بالأحسن » أي لزوم الأخذ بالأحسن وبقوله عليه‌السلام.

[٤] مسند أحمد ١ : ٦٢٦ ، ح ٣٥٨٩.

[٥] أي ما لا يعتمد عليه ، وقد تقدّم في ص ٣٨٦.

[٦] أي يوافقه الإنسان. وفي « ب » : « توافق ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست