تعالى : ( وَأْمُرْ
قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها )[١] ؛ فالنزاع معنوي ، وتحريره ما حرّرناه. ولا استبعاد في صدور مثله عن مثلهم ؛
لأنّه ليس أوّل قارورة كسرت في الإسلام.
وما أوقعهم في ذلك
الآيات الدالّة على لزوم الأخذ بالأحسن ، كالآيتين المذكورتين ، وقوله تعالى : (
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ )[٢] ، حيث دلّت على ترك بعض واتّباع بعض بمجرّد كونه أحسن ،
وهو معنى الاستحسان.
والجواب : أنّ
المراد من الأحسن الأظهر والأولى ، أو الراجح عند التعارض.
وبقوله [٣]عليهالسلام : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » [٤] دلّ على أنّ ما يراه الناس بعقولهم وعاداتهم مستحسنا ، فهو حسن في الواقع.
والجواب :
المسلمون صفة عموم ، فيدلّ على حسن ما يراه جميع المسلمين حسنا.
اعلم أنّ المصلحة
هي ما يوافق [٦] الإنسان لدنياه أو لآخرته أو لهما ، وحاصله جلب نفع أو دفع
ضرّ.
ولها تقسيمات
باعتبارات ربّما تأتي في بحث القياس ، وباعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار وعدمه
ثلاثة أقسام : معتبرة ، وملغاة ، ومرسلة.
فالاولى : ما شهد
الشرع باعتباره ، كحفظ الخمسة الضروريّة ، أي الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ،
والمال ، وهو من المصالح المعتبرة في كلّ الشرائع والأديان ، ولذا حرّم في جميعها
ما يؤدّي إلى فسادها ، واوجب ما يفضي إلى بقائها.
والثانية : ما شهد
الشرع بإلغائه ، كما إذا قيل : الغنيّ يكفّر عن الوطء في نهار رمضان