أمّا الأوّل ؛
فلأنّ الدليل المنقدح إن كان من الأدلّة المعتبرة في الشرع وكان المجتهد متحقّقا
بثبوته ، فيجب عليه العمل به وفاقا ، وإلاّ فيجب عليه ردّه وفاقا.
وأمّا الثاني ؛
فلأنّ العادة إن كانت من العادات الجارية في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله أو عصر الصحابة مع عدم إنكارهم ، فهي من السنّة ويجب قبولها وفاقا ، ومنها
العدول عن مقتضى الإجارات في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث ومقدار الماء
المسكوب والاجرة ، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين الماء وعوضه.
وإن كانت من غيرها
، فإن دلّ على قبولها دليل ثبت حجّيّته ، فثبتت به ولا ريب حينئذ في قبولها ،
وإلاّ فيجب ردّها اتّفاقا.