responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 429

فصل [١٠]

ومن النوع الثالث [١] الاستحسان. وقد اختلف الباحثون عنه في حقيقته.

فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه [٢].

وقيل : العدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس [٣].

وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه [٤].

وقيل : العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه [٥].

وقيل : العدول إلى خلاف حكم النظير بدليل أقوى منه [٦].

قيل : على هذه التفاسير لا يتحقّق استحسان مختلف فيه ، لأنّ بعضها مقبولة وفاقا ، وبعضها مردّدة بين ما هو مقبول وفاقا وبين ما هو مردود كذلك.

والأوّلان من الثاني [٧].

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدليل المنقدح إن كان من الأدلّة المعتبرة في الشرع وكان المجتهد متحقّقا بثبوته ، فيجب عليه العمل به وفاقا ، وإلاّ فيجب عليه ردّه وفاقا.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ العادة إن كانت من العادات الجارية في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عصر الصحابة مع عدم إنكارهم ، فهي من السنّة ويجب قبولها وفاقا ، ومنها العدول عن مقتضى الإجارات في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة ، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين الماء وعوضه.

وإن كانت من غيرها ، فإن دلّ على قبولها دليل ثبت حجّيّته ، فثبتت به ولا ريب حينئذ في قبولها ، وإلاّ فيجب ردّها اتّفاقا.

والبواقي من الأوّل.


[١] أي ما لا يعتمد عليه. وقد تقدّم في ص ٣٨٦.

[٢]ـ ٥) نسبه الآمدي إلى أصحاب أبي حنيفة في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٦] حكاه الآمدي عن الكرخي في المصدر : ١٦٤.

[٧] للمزيد راجع : المعتمد ٢ : ٢٩٦ ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٢ : ٣٢١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٦ ، ومنتهى الوصول : ٢٠٨ ، ونهاية السؤل ٤ : ٣٨٥ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٢ و ١٦٣.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست