responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 426

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ غلبة الظنّ في ذهن المجتهد ترجّح إرادة الشارع لتعميم الحكم ، فالمخالفة تؤدّي إلى ترجيح المرجوح ؛ على أنّ الإجماع منعقد على جواز عمل المجتهد بظنّه ، وقد سبق [١] أنّه لو لم يعمل به لزم تعطيل الأحكام ، وسدّ أبواب الحلال والحرام ، فالعمل به من باب الرخصة الناشئة عن الضرورة في زمن الغيبة ، وإلاّ فدين الله أجلّ من أن لا ينصب عليه قاطع يعرفه إمام عادل.

لا يقال : الظنّ الذي يجوز العمل به إنّما هو الحاصل عن أمارة شرعيّة دون غيره.

لأنّا نقول : لو سلّم هذا ، فما نحن فيه أيضا منه ، وهو ظاهر.

وأمّا الثاني فواضح بعد ما ذكر.

وكيفيّة التفريع : أنّه لو اختلف في الوتر فنقول : إنّه مندوب ؛ لأنّ ما وجدنا من أفراد الصلوات الواجبة لا يجوز أن يؤدّى على الراحلة ، فثبت منه أنّ كلّ صلاة واجبة كذلك ، والوتر يجوز أن يصلّى على الراحلة بالإجماع ، فلا يكون واجبا.

فصل [٩]

ومن النوع الثالث [٢] الاحتياط. وقد عرفت معناه والفرق بينه وبين التوقّف.

وقد اختلفوا في وجوب العمل به ، فالأخباريّون على وجوبه فيما لا نصّ فيه ، وفيما تعارض فيه النصّان بعد عدم الظفر بمرجّح [٣]. والمجتهدون ـ لمّا قالوا بحجّيّة البراءة الأصليّة مع عدم الدلالة الناقلة ، وبالتخيير فيما تعارض فيه النصّان مع عدم المرجّح ـ ذهبوا إلى استحبابه فيهما [٤] ، وهو الحقّ.

وقيل بعدم مشروعيّته أصلا [٥].

وقيل بالوجوب مع العلم باشتغال الذمّة [٦] ، أي فيما يثبت وجوبه ، كالصلاة المنسيّة


[١] تقدّم في ص ٣٥٠.

[٢] أي ما لا يعتمد عليه وقد تقدّم في ص ٣٨٦.

[٣] قاله الاسترآبادي ، ونسبه أيضا إلى قدماء الأخباريّين في الفوائد المدنيّة : ١٠٤.

[٤] قاله الوحيد البهبهاني ، ونسبه أيضا إلى المجتهدين في الفوائد الحائريّة : ٤٤٦ ، الفائدة ٢١.

[٥] قاله المحقّق الحلّي في معارج الاصول : ٢١٦ ، وقال : « العمل بالاحتياط غير لازم ».

[٦] نسبه المحقّق الحلّي إلى جماعة في معارج الاصول : ٢١٦ ، وقاله أيضا الفاضل التوني في الوافية : ١٧٨.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست