كانت أو جزئيّة [١] ، فافتراقه عنها عند الأوّل في صورتين :
الاولى : أن يكون
الدائر والمدار فيها مفردين.
والثانية : أن
يكون ترتّب الدائر على المدار فيها أكثريّا لا كلّيّا دائميّا ، كالإسهال بالنسبة
إلى شرب السقمونيا. وعند الثاني في الثانية. وعند الثالث في الاولى.
ومواضع اجتماعهما
وافتراقها عنه على كلّ من التقادير الثلاثة ظاهرة.
وممّا عدّه بعضهم
من النوع الثاني [٣] الاستقراء ،
وهو الحكم على الطبيعة الكلّيّة بما وجد في جزئيّاتها [٤]. وحاصله الاحتجاج بالجزئي على الكلّي.
وهو إمّا تامّ إن
كان ما ثبت للكلّي حاصلا لجميع الجزئيّات ، وهو القياس المقسّم ، كقولنا : كلّ جسم
إمّا حيوان أو نبات أو جماد ، وكلّ منها متحيّز ، فكلّ جسم متحيّز ، وهو يفيد
اليقين.
أو غير تامّ إن لم
يكن حاصلا لجميعها ، وهو لا يفيد اليقين ، بل إمّا يفيد الظنّ إن كان حاصلا لأكثرها
، كالحكم على كلّ زنجيّ بأنّه أسود ، وهذا الظنّ يتفاوت بتفاوت الأكثريّة ، فيتّصل
أحد طرفيه باليقين والآخر بالشكّ ، أو لا يفيد الظنّ أيضا إن لم يكن حاصلا
لأكثرها.
وإذا عرفت ذلك
تعلم أنّ القسم الأوّل ينتهض حجّة ودليلا في الشرعيّات وغيرها ، إلاّ أنّ وجود مثله
فيها نادر. والثالث لا يصلح للتأييد فضلا عن الحجّيّة فيهما ، وهو ظاهر. والثاني
لا ينتهض دليلا قاطعا ؛ لجواز أن يخالف حال ما لم يوجد حال ما وجد ؛ إذ لا تعلّق
بينهما ؛ ولاختلاف موارد الأحكام ، فلا يلزم من ثبوتها لبعض الأعيان ثبوتها في
الباقي ، ولكن بعض موارده الذي يفيد غلبة الظنّ يصلح للحجّيّة ، وغيره يصلح
للتأييد والتقوية.