فبالاستقراء ، وهو
أنّا تتبّعنا فوجدنا [ أنّ ] كلّ ما لا يصحّ الوضوء بدونه ، لا يصحّ التيمّم بدونه
وبالعكس. وكذا وجدنا التلازم بين صحّة الوضوء وصحّة التيمّم طردا وعكسا ، فيثبت
المطلوب بالطرد ، ويتقوّى بعكسه وبالتلازم بين الصحّتين طردا وعكسا. ويرجع أيضا
إلى الدوران. وقد تقرّر بأنّ انتفاء أحد الأثرين يوجب انتفاء المؤثّر فينتفي الأثر
الآخر. أو يقال : قد انتفى أحد الأثرين ، فيلزم انتفاء الأثر الآخر ؛ للزوم انتفاء
المؤثّر. وربّما يمنع التلازم هنا ؛ لعدم حجّيّة الاستقراء ، أو لعدم تماميّته
هنا.
[
المثال ] الثالث : كالمباح وعدم الحرمة.
[
المثال ] الرابع : بالعكس. ويقرّر [١] التلازم فيهما بثبوت التنافي بين المباح والحرمة.
وقد ظهر ممّا
تقدّم أنّ ثبوته فيهما بما ذا ، وتقوّيه بما ذا.
تذنيب
الدوران هو ترتّب
الشيء على الشيء الذي له صلوح العلّيّة وجودا ، كترتّب الملك على الهبة [٢] ، أو عدما ، كجواز الصلاة بالنسبة إلى الطهارة [٣] ، أو معا ، كوجوب الرجم على الزنا. ويسمّى الأوّل دائرا ، والثاني مدارا.
وهو أخصّ مطلقا من
الملازمة المطلقة ، أي الشاملة للكلّية والجزئيّة ، والواقعة بين الحكمين
والمفردين ؛ لعدم انفكاك الدوران عن مطلق اللزوم ؛ لأنّ بين كلّ شيئين حتّى
النقيضين ملازمة جزئيّة ، فضلا عن المتداورين ، وصدقها بدونه في استلزام وجود
المعلول وجود علّته [٤].
وقد حكم جماعة
بأنّ بينهما عموما وخصوصا من وجه ، وهم بين من خصّ الملازمة بالكلّيّة الحكميّة [٥] ، ومن خصّها بالكلّيّة حكميّة كانت أو لا [٦] ، ومن خصّها
بالحكميّة كلّيّة