لفظا بإزائه فيعلم
منه أنّ منظوره الماهيّة من حيث هي ، ولا دخل للخارج والذهن لذلك.
وعلى أيّ تقدير ،
لا كلام في أنّ الألفاظ لم توضع للأشباح المثاليّة ، كالصور المرتسمة على الجدار
والماء والمرآة ، بل إطلاقها عليها على المجاز.
ويتفرّع على هذا
جواز النظر إلى صور النساء الأجنبيّة المرتسمة في الماء والمرآة والجدار ، وعدم
الحنث بالنظر إلى شبح زيد ـ مثلا ـ في الماء أو المرآة إذا أقسم أن لا ينظر إليه.
وكذا الحكم في النذور والعهود والتعليقات.
فصل [٥]
الكلام يطلق على
ما يتلفّظ به حقيقة ، وعلى النفسي مجازا. وهذا ظاهر من اللغة [١] والعرف.
وكذا الحكم في «
الكلمة » و « القول » و « الذكر ».
وإذا كان الأمر
هكذا ، فكلّ حكم علّق على أحد المذكورات نفيا أو إثباتا ، فتحقّقه موقوف على
تحقّقه كذلك. والأمثلة ظاهرة.
قاعدة
لا يشترط في الكلام
أن يكون صادرا من متكلّم واحد ، وهذا لا خلاف فيه ، ودليله ظاهر ، فلو توافق شخصان
على أن يقول أحدهما : « زيد » والآخر : « قائم » يكون كلاما.
ويتفرّع عليها
أنّه إذا وكّل رجل شخصين في إعتاق عبده ، أو بيع متاعه ، فقال أحدهما : « أعتقت »
أو « بعت » ، وقال الآخر : « هذا » كان هذا العتق والبيع صحيحين.
ويلزم من هذه
القاعدة أنّه لو قال رجل لآخر : « لي عليك ألف » ، فقال المدّعى عليه : « إلاّ
عشرة » ، يثبت الإقرار بباقي الألف.
ورجّح في التمهيد [٢] عدم الثبوت ؛ لأنّ المدّعى عليه نفى بعض الألف ، ونفي بعض الشيء لا يستلزم
ثبوت الباقي وفيه تأمّل.
[١] المعجم الوسيط :
٧٩٦ ، « ك ل م » : « الكلام في أصل اللغة : الأصوات المفيدة ».