responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 415

تذنيب

للعمل بالاستصحاب شروط محرّرة في كتب الاصول [١] ، ويجمعها أربعة أصناف :

[ الصنف ] الأوّل : أن لا يتغيّر الموضوع بحيث يصير حقيقة اخرى في الواقع أو عند العرف ، فلا يستصحب الأحكام الثابتة لبعض الأعيان بعد طروّ الاستحالة ، أو الانقلاب ، أو الانتقال له. وغير خفيّ أنّ هذا شرط تحقّقه لا شرط العمل به.

[ الصنف ] الثاني : أن يكون الحكم المستصحب ثابتا في الوقت الأوّل ، فلا يمكن الحكم بوجود زيد في الدار لوجود ضاحك فيه ؛ لإمكان أن يكون الضاحك عمرا.

ولا يخفى أنّ هذا أيضا شرط وجوده لا العمل به ؛ لعدمه لولاه ؛ فإنّ وجوده يتوقّف على العلم ببقاء الموضوع ، وهنا لا يعلم بقاؤه ، أو يعلم انتفاؤه. ومنه يعلم عدم جواز الحكم بثبوت حكم في الزمن الثاني لوجود لازمه الأعمّ ، أو لازم مقتضيه الأعمّ في الزمن الأوّل. والأوّل قد علم مثاله. والثاني على أربعة أقسام :

الأوّل : أن يمكن ثبوت مقتضى الحكم وغيره ممّا هو ملزوم للازم المذكور في الزمن الثاني ، ولأجله أمكن ثبوت لازم كلّ منهما. ومثاله وعدم جواز جريان الاستصحاب فيه ظاهر [٢].

الثاني : أن يتعيّن ثبوت مقتضى الحكم فيه ، فيتعيّن ثبوت لازمه أيضا فيه دون غيره من ملزومات اللازم المذكور ، فلا يوجد لازمه فيه. وهنا يجوز القول بثبوت الحكم فيه ، ووجهه ظاهر ، فيأتي [٣] فيه الاستصحاب وجواز العمل به.

الثالث : عكس الثاني. وعدم تأتّي الاستصحاب فيه أظهر من الأوّل.

الرابع : أن يمتنع وجود غير المقتضي للحكم ممّا [٤] هو ملزوم للازم المذكور فيه ، إلاّ أنّ


[١] راجع : الوافية : ٢٠٨ ـ ٢١٠ ، والفوائد الحائريّة : ٢٨١.

[٢] كذا في النسختين. والأولى : « ظاهران ».

[٣] « ب » : « فيتأتّى ».

[٤] في « ب » : « فيما ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست