للعمل بالاستصحاب
شروط محرّرة في كتب الاصول [١] ، ويجمعها أربعة أصناف :
[
الصنف ] الأوّل : أن لا يتغيّر الموضوع بحيث يصير حقيقة اخرى في الواقع أو عند العرف ، فلا
يستصحب الأحكام الثابتة لبعض الأعيان بعد طروّ الاستحالة ، أو الانقلاب ، أو
الانتقال له. وغير خفيّ أنّ هذا شرط تحقّقه لا شرط العمل به.
[
الصنف ] الثاني : أن يكون الحكم المستصحب ثابتا في الوقت الأوّل ، فلا يمكن الحكم بوجود زيد
في الدار لوجود ضاحك فيه ؛ لإمكان أن يكون الضاحك عمرا.
ولا يخفى أنّ هذا
أيضا شرط وجوده لا العمل به ؛ لعدمه لولاه ؛ فإنّ وجوده يتوقّف على العلم ببقاء
الموضوع ، وهنا لا يعلم بقاؤه ، أو يعلم انتفاؤه. ومنه يعلم عدم جواز الحكم بثبوت
حكم في الزمن الثاني لوجود لازمه الأعمّ ، أو لازم مقتضيه الأعمّ في الزمن الأوّل.
والأوّل قد علم مثاله. والثاني على أربعة أقسام :
الأوّل : أن يمكن
ثبوت مقتضى الحكم وغيره ممّا هو ملزوم للازم المذكور في الزمن الثاني ، ولأجله
أمكن ثبوت لازم كلّ منهما. ومثاله وعدم جواز جريان الاستصحاب فيه ظاهر [٢].
الثاني : أن
يتعيّن ثبوت مقتضى الحكم فيه ، فيتعيّن ثبوت لازمه أيضا فيه دون غيره من ملزومات
اللازم المذكور ، فلا يوجد لازمه فيه. وهنا يجوز القول بثبوت الحكم فيه ، ووجهه
ظاهر ، فيأتي [٣] فيه الاستصحاب وجواز العمل به.
الثالث : عكس
الثاني. وعدم تأتّي الاستصحاب فيه أظهر من الأوّل.
الرابع : أن يمتنع
وجود غير المقتضي للحكم ممّا [٤] هو ملزوم للازم المذكور فيه ، إلاّ أنّ