responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 400

يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وهي إنّما تتحقّق بالأخذ بالأكثر.

لأنّا نقول : المحتاج إلى البراءة القدر المتيقّن من اشتغال الذمّة وهو الأقلّ ، والقدر المشكوك فيه لا يحتاج إلى البراءة ؛ للأصل.

وقد ظهرت كيفيّة التفريع.

وممّا يتفرّع عليه : قول الفقهاء : الأصل عدم بلوغ الماء كرّا. وهذا إذا شكّ في كرّيته ابتداء من غير سبق العلم بالقلّة اليقينيّة ، ومع سبقه والشكّ في كرّيته في أثناء دخول ماء آخر فيه ، يكون من الاستصحاب.

فصل [٥]

وممّا عدّ منه أيضا : عدم الدليل على حكم ؛ فإنّه يدلّ على عدمه ، وهذا ما يعبّر عنه [١] العامّة بأنّ عدم المدرك مدرك العدم [٢].

واستدلّ عليه بأنّ الحكم الشرعي لا بدّ له من دليل ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال ، فإذا شكّ في حكم ولم يظفر بدليل عليه ، غلب على الظنّ عدمه [٣].

وغير خفيّ أنّ هذا الدليل يفيد عدم تعلّق التكليف بمثل هذا الحكم [٤] لا عدمه في الواقع ، فيرجع إلى أصل البراءة ولا يكون مسلكا على حدة ، مع أنّ الظاهر من كلام القوم أنّه غير أصل البراءة ، بل غرضهم أنّ عدم الدليل دليل عدم الحكم في الواقع ، وحينئذ لا يكاد أن يصحّ هذا بإطلاقه.

أمّا أوّلا ؛ فلما دريت من أنّه لا يوجد واقعة إلاّ ولها مدرك شرعي وحكم واقعي عند أهله وإن لم يصل إلينا.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ عدم الدليل لو كان دليل العدم ، لكان عدم دليل العدم دليلا على عدم


[١] في « ب » : عند.

[٢] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٦ : ١٦٨.

[٣] قاله الغزالي في المستصفى : ١٥٩ ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : ٢١٢ ، وحكاه وفصّله الفاضل التوني في الوافية : ١٩٨.

[٤] تعلّق التكليف بالحكم ممّا لا وجه له إلاّ أن يراد من التكليف الفعليّة.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست