responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 378

فصل [١٠]

إذا استدلّ أهل العصر بدليل أو أوّلوا تأويلا ، فالأكثر على أنّه يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر. وهو حقّ ؛ لأنّه لم يزل العلماء في الأعصار يستخرجون الأدلّة والتأويلات من غير نكير [١].

نعم ، إن كان التأويل الثاني مبطلا للأوّل ، فالظاهر عدم جوازه ؛ للزوم مخالفة الإجماع ، فلو أوّل [٢] الأوّلون المشترك بأحد معنييه لم يجز لمن بعدهم حمله على المعنى الآخر إن تنافيا ، وإن لم يتنافيا ، فإن جوّز استعمال المشترك في إطلاق واحد في معنييه حقيقة ـ بأن يكون من عموم الاشتراك ـ أو حقيقة ومجازا ـ بأن يكون من عموم المجاز ـ فجاز ، وإلاّ لم يجز.

فصل [١١]

اتّفق أصحابنا [٣] ـ إلاّ من شذّ [٤] ـ على أنّ الإجماع السكوتيّ ـ وهو قول البعض وسكوت الباقين مع معرفتهم به ـ ليس إجماعا ولا حجّة ؛ لأنّ السكوت أعمّ من الرضاء ، ويمكن أن يكون للتوقّف ، أو التعظيم ، أو للتقيّة ، أو التصويب ، أو غيرها.

ولذا قيل : لا ينسب إلى ساكت قول [٥]. وربّما أفاد [٦] ظنّا لا يصلح مثله لتأسيس الحكم الشرعي. وقد يعلم بالقرائن موافقة الساكتين للمصرّحين ، وحينئذ كان [٧] حجّة وإجماعا ؛ لأنّ العبرة بالرأي دون القول ، وهو نادر.

وعلى الطريق الثاني [٨] في الإجماع : ربّما علم بقول البعض ـ وإن سكت الباقون ـ دخول


[١] للمزيد راجع : العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٣٩ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١ : ٣٣٤.

[٢] في « ب » : « تأوّل ».

[٣] راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٦٧ ، وتهذيب الوصول : ٢٠٨ ، وتمهيد القواعد : ٢٥٢ ، القاعدة ٩٣.

[٤] هو مذهب أبي على الجبائي ، كما حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٦٧.

[٥] قاله الغزالي في المستصفى : ١٥١. وحكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٢ ، القاعدة ٩٣.

[٦]و ٧) أي السكوت.

[٨] الذي مرّ في ص ٣٦٠.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست