responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 377

فصل [٩]

اتّفق الناس ـ إلاّ من شذّ [١] ـ على أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند ، وهو بديهيّ الصحّة عند الفريقين.

أمّا عندنا ، فظاهر. وأمّا عندهم ؛ فلأنّه يمتنع عادة اجتماع الجمّ الغفير على أمر من دون داع ، كالاجتماع على أكل طعام واحد ؛ ولأنّ بيان الحكم الشرعي من دون مستند خطأ ، فلو اجمع عليه من دونه لزم الإجماع على الخطأ.

وفيه نظر لا يخفى.

ثمّ الحقّ ، أنّ كلّ ما علم حجّيّته وصلاحيّته لتأسيس الحكم الشرعي ، يصحّ أن يكون مستندا له ، سواء كان قطعيّا أو ظنّيّا.

وما قيل : إنّه لمّا كان دخول قول المعصوم شرطا في الإجماع عند الإماميّة وهو لا يقول إلاّ عن دليل قطعيّ ، فإجماعهم لا يصدر عن مستند ظنّيّ وإن كان أقوال من عداه عليه‌السلام من المجمعين مستندة إلى الحجّة الظنّيّة ، كخبر الواحد ومثله [٢] ، منظور فيه ؛ لأنّ قوله وإن لم يكن إلاّ عن قاطع ، إلاّ أنّه لا يصحّح كون إجماعهم مطلقا عن مستند قطعي ؛ لأنّ هذا يتوقّف على قطعيّة الطريق إلى قوله ، وإن كان الطريق إليه ظنّيّا لا يصدق عليه أنّه وقع عن قاطع.

هذا ، واحتجّ من لم يشترط المستند فيه بأنّه لو كان عنه ، لاستغني به عنه ، فلم يكن للإجماع فائدة [٣].

والجواب : فائدته سقوط البحث ، وحرمة المخالفة ، والتقوية والتأييد ، كما سبق [٤].

ثمّ العامّة على أنّ كلّ إجماع قطعيّ ؛ نظرا إلى الأدلّة وإن كان مستنده ظنّيّا [٥]. وأصحابنا على أنّ ما علم دخول قوله عليه‌السلام فيه يكون قطعيّا ، وإن ظنّ دخوله فيه يكون ظنّيّا [٦] ، كما تقدّم [٧].


[١] هو أبو عبد الله البصري كما في المحصول ٤ : ١٩٣ ، وتهذيب الوصول : ٢١٢.

[٢] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٢٦.

[٣] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٨٨.

[٤] تقدّم في ص ٣٥٨.

[٥] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٢٥ و ٣٢٩.

[٦] قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٤٦ ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٣٠ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢١١.

[٧] ص ٣٦٠.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست