responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 375

هذا ، مع أنّه ورد في طرقهم وقوعه ، كما رووا أنّ الصحابة اختلفوا في موضع دفن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ اتّفقوا على قول عليّ عليه‌السلام [١]. وفي وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ثمّ اتّفقوا على وجوبه به [٢].

الثالثة : أن يتّفق أهل العصر الثاني على إحدى القولين اللذين اختلف أهل العصر الأوّل عليهما ، وهي كالتي قبلها جوازا وحجّة واستدلالا من دون تفاوت.

ويدلّ على وقوعه أيضا ما روي أنّ الصحابة اختلفوا في بيع امّهات الأولاد ، وأجمع من بعدهم على المنع منه [٣] ، ومنع عمر عن متعة العمرة إلى الحجّ ، ثمّ صار جوازه مجمعا عليه [٤] ، كما قال البغوي [٥].

واحتجّ المنكرون بوجوه [٦] لا يخفى فسادها على أحد ، ولذلك أعرضنا عنها.

وكيفيّة التفريع : أنّ المسائل التي كان أهل عصر فيها على قولين أو أكثر ، كمسألة القياس ، ومسألة القصر والإتمام ، وأمثالهما ، ثمّ اتّفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو الاثنين يكون اتّفاقهم حجّة لأهل العصر الثالث ، ولا يجوز لهم مخالفته.

فصل [٨]

الحقّ أنّ انقراض عصر المجمعين غير مشترط لانعقاد إجماعهم.

أمّا عندنا ؛ فلأنّ الحجّة قول المعصوم ، وهو في جملة أقوالهم انقرضوا أم لا.

وأمّا عند العامّة ؛ فلعموم الأدلّة.

ولعدم الخلاف في حجّيّة الإجماع بعد انقراض العصر ، فهي إمّا للاتّفاق ، أو للانقراض ، أو كليهما. والأخيران باطلان ، وإلاّ كان الموت مؤثّرا في حجّيّة القول ، فالحقّ الأوّل.

ولعدم تحقّق إجماع عادة لو كان الانقراض شرطا ؛ لتلاحق المجتهدين بعضهم بعضا ؛


[١] رواه ابن هشام في السيرة النبويّة ١ : ٣١٤.

[٢] راجع : المحصول ٤ : ١٣٥ و ١٣٦ ، ونهاية السؤل ٣ : ٢٨١.

[٣]و ٤) المصدر.

[٥] معالم التنزيل ١ : ١٧٠ ، ذيل الآية ١٩٦ من البقرة (٢).

[٦] راجع : المستصفى : ١٥٦ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٠ و ٣٤١ ، وسلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٣ : ٢٨٠.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست