إذا افترقت
الإماميّة في مسألة فرقتين ، فإن كان كلّ منهما ـ كلاّ أو بعضا ـ مجهول النسب ،
فإن كان مع إحداهما دلالة قطعيّة تعيّن العمل بقولها ؛ لأنّ الإمام معها قطعا ،
وإلاّ فالذي يقتضيه النظر الاحتياط بالجمع إن أمكن ، وإلاّ فالتوقّف. والظاهر
إمكان القول بالتخيير في العمل حينئذ ، كما ذهب إليه الشيخ [١].
والإيراد عليه [٢] : بأنّه يقتضي استباحة ما حظّره الإمام ، يبطل التخيير عند تعارض الأخبار
وانسداد باب الترجيح وهو باطل ، فما يجاب به هناك يجاب به هنا.
والقول باطّراح
القولين حينئذ والرجوع إلى دليل آخر ـ كما ذهب إليه بعض [٣] ـ يقتضي اطّراح قول الإمام ؛ لأنّ الإمام مع إحداهما قطعا.
وإن كان إحداهما
معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم ، قيل : كان الحقّ حينئذ في الطائفة الاخرى [٤].
وهذا صحيح على
الطريق الأوّل ، إلاّ أنّه لا يكون إجماعا مركّبا ؛ لتوقّفه على صلاحية كلّ من
القولين لدخول قول المعصوم فيه ، والمفروض حينئذ تعيّن دخوله في إحداهما ، فهو
إجماع بسيط. وعلى هذا الطريق لو كان كلّ منهما معلوم النسب ، لم يتحقّق إجماع
مركّب ولا بسيط. وعلى الطريق الثاني يكون حكمهما ما ذكر في الشقّ الأوّل [٥].
تذنيبات
[
التذنيب ] الأوّل : موت إحدى الطائفتين المختلفتين أو تكفيرها كاشف عن خطئها وإصابة الاخرى ،
أمّا عندنا ، فظاهر. وأمّا عندهم ؛ فلصيرورة الباقين كلّ الامّة ، فيتناولهم أدلّة
الإجماع [٦].