responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 373

تتمّة

إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين ، فإن كان كلّ منهما ـ كلاّ أو بعضا ـ مجهول النسب ، فإن كان مع إحداهما دلالة قطعيّة تعيّن العمل بقولها ؛ لأنّ الإمام معها قطعا ، وإلاّ فالذي يقتضيه النظر الاحتياط بالجمع إن أمكن ، وإلاّ فالتوقّف. والظاهر إمكان القول بالتخيير في العمل حينئذ ، كما ذهب إليه الشيخ [١].

والإيراد عليه [٢] : بأنّه يقتضي استباحة ما حظّره الإمام ، يبطل التخيير عند تعارض الأخبار وانسداد باب الترجيح وهو باطل ، فما يجاب به هناك يجاب به هنا.

والقول باطّراح القولين حينئذ والرجوع إلى دليل آخر ـ كما ذهب إليه بعض [٣] ـ يقتضي اطّراح قول الإمام ؛ لأنّ الإمام مع إحداهما قطعا.

وإن كان إحداهما معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم ، قيل : كان الحقّ حينئذ في الطائفة الاخرى [٤].

وهذا صحيح على الطريق الأوّل ، إلاّ أنّه لا يكون إجماعا مركّبا ؛ لتوقّفه على صلاحية كلّ من القولين لدخول قول المعصوم فيه ، والمفروض حينئذ تعيّن دخوله في إحداهما ، فهو إجماع بسيط. وعلى هذا الطريق لو كان كلّ منهما معلوم النسب ، لم يتحقّق إجماع مركّب ولا بسيط. وعلى الطريق الثاني يكون حكمهما ما ذكر في الشقّ الأوّل [٥].

تذنيبات

[ التذنيب ] الأوّل : موت إحدى الطائفتين المختلفتين أو تكفيرها كاشف عن خطئها وإصابة الاخرى ، أمّا عندنا ، فظاهر. وأمّا عندهم ؛ فلصيرورة الباقين كلّ الامّة ، فيتناولهم أدلّة الإجماع [٦].


[١] العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٣٦.

[٢] المورد هو المحقّق الحلّي في معارج الأصول : ١٣٣.

[٣] قاله الاسترآبادي في الفوائد المدنيّة : ١٠٤ ـ ١٠٥.

[٤] حكاه المحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٣٣ ، والشيخ حسن في معالم الدين : ١٧٩.

[٥] تقدّم آنفا وهو : « فإن كان كلاّ أو بعضا مجهول النسب ... ».

[٦] راجع : المحصول ٤ : ١٤٤ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٧ ، ونهاية السؤل ٣ : ٢٩٤.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست