لا يجوز القول
بالفصل ، سواء نصّوا على عدم جوازه أو لا ، وإن لم يحصل يجوز ، كما يأتي [١]. ويمكن حمل كلام هذا القائل على ما ذكرنا بتكلّف.
هذا ، ولهذه
الصورة ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحكم
بعض الامّة في المسألتين بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر ، كما سبق مثاله [٢]. وصدق الحكمين حينئذ فيهما على سبيل الانفصال الحقيقي.
وثانيها : أن يحكم
جميع الامّة فيهما بحكم واحد. وصدقه فيهما حينئذ على سبيل منع الخلوّ ، فباعتبار
يتحقّق إجماعان بسيطان ، وباعتبار آخر يتحقّق إجماع مركّب.
وثالثها : أن لا
ينقل منهم إلينا حكم فيهما ، وحينئذ إذا ثبت حكم لإحداهما ثبت للاخرى ، وإلاّ لزم
رفع ما علم اجتماعهم عليه من عدم الفصل.
[ الإجماعات المركّبة ]
ثمّ الإجماعات
المركّبة كالبسيطة تختلف مراتبها في الاطّلاع على تحقّقها.
فمنها يقينيّ
الحصول ، إمّا للنصّ من جماعة يفيد قولهم العلم بتحقّقه ، أو لفحص تامّ انضمّ إليه
القرائن المفيدة.
ومنها ظنّيّ
الحصول ، إمّا بتصريح بعض لا يفيد قولهم إلاّ الظنّ ، أو بتتبّع ناقص لا يحصل منه
سواه.
ولكلّ من العلم
والظنّ مراتب ، ويختلف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص ، فربّ إجماع مركّب كان قطعيّا عند
شخص ، ظنّيّا عند آخر.
وما تقدّم [٣] من عدم العبرة بمخالفة المعروف مطلقا [٤] ، والمجهول إذا
علم دخول قول المعصوم ، يأتي هنا أيضا. وعلى هذا يمكن القول بتحقّق الإجماع
المركّب في مسألة القصر والإتمام ، وعدم الاعتبار بمخالفة ابن أبي عقيل [٥].