التفريع فيه
متعدّدة ، وكيفيّته في الجميع ظاهرة عليك بعد الإحاطة بما ذكر. مثلا : لو عثرت على
إجماع وعلمت أنّه لم يخالف فيه سوى معروف النسب ، تعلم أنّه لا عبرة به ، سواء كان
واحدا أو ألفا. وكذا لو خالف مجهول النسب إن حصل [١] لك العلم بدخوله عليهالسلام. وهذا ما يقتضيه اصولنا ، كما عرفت مفصّلا [٢].
وأمّا العامّة ،
فاتّفقوا على عدم انعقاد الإجماع بمخالفة غير نادر ، واختلفوا في انعقاده بمخالفة
النادر وعدمه على أقوال : ثالثها : عدم انعقاده وكونه إجماعا قطعيّا ، إلاّ أنّه
يكون حجّة [٣].
أمّا الأوّل :
فلأنّ الأدلّة لم تنهض إلاّ في اتّفاق كلّ الامّة.
وأمّا الثاني :
فلأنّه يدلّ ظاهرا على وجود راجح ، وإلاّ لم يذهب إليه الأكثر.
والحقّ أنّه لا
يقدح مخالفة النادر في تحقّق إجماع كلّ الامّة ؛ لاضمحلاله كاضمحلال شعرات بيض في
حيوان أسود ، ولذا لا يمنع [٤] صدق الأسود عليه. فالحقّ أنّ النادر يلحق بجنسه لا بنفسه [٥].
ويتفرّع عليه فروع
كثيرة ، كبقاء الخيار لو طال مجلس المتعاقدين بحيث يخرج عن العادة ؛ إلحاقا له
بجنسه ، وإلحاق الولد به [٦] لو أتت به لستّة أشهر أو سنة ؛ لما ذكر. وقس عليها
أمثالها.
فصل [٦]
الإجماع المنقول
قد يفيد القطع ، وهو المنقول بالتواتر.
واستبعاد تحقّق
التواتر في النقل ـ لتوقّفه على وجود عدد التواتر في جميع طبقات
[١] هذا القيد راجع
إلى الفرض الثاني كما يأتي في ص ٣٦٩ ، فيقال : كيف لا يضرّ مخالفة ألف معروف النسب
في تحقّق الإجماع؟!