responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 365

التفريع فيه متعدّدة ، وكيفيّته في الجميع ظاهرة عليك بعد الإحاطة بما ذكر. مثلا : لو عثرت على إجماع وعلمت أنّه لم يخالف فيه سوى معروف النسب ، تعلم أنّه لا عبرة به ، سواء كان واحدا أو ألفا. وكذا لو خالف مجهول النسب إن حصل [١] لك العلم بدخوله عليه‌السلام. وهذا ما يقتضيه اصولنا ، كما عرفت مفصّلا [٢].

وأمّا العامّة ، فاتّفقوا على عدم انعقاد الإجماع بمخالفة غير نادر ، واختلفوا في انعقاده بمخالفة النادر وعدمه على أقوال : ثالثها : عدم انعقاده وكونه إجماعا قطعيّا ، إلاّ أنّه يكون حجّة [٣].

أمّا الأوّل : فلأنّ الأدلّة لم تنهض إلاّ في اتّفاق كلّ الامّة.

وأمّا الثاني : فلأنّه يدلّ ظاهرا على وجود راجح ، وإلاّ لم يذهب إليه الأكثر.

والحقّ أنّه لا يقدح مخالفة النادر في تحقّق إجماع كلّ الامّة ؛ لاضمحلاله كاضمحلال شعرات بيض في حيوان أسود ، ولذا لا يمنع [٤] صدق الأسود عليه. فالحقّ أنّ النادر يلحق بجنسه لا بنفسه [٥].

ويتفرّع عليه فروع كثيرة ، كبقاء الخيار لو طال مجلس المتعاقدين بحيث يخرج عن العادة ؛ إلحاقا له بجنسه ، وإلحاق الولد به [٦] لو أتت به لستّة أشهر أو سنة ؛ لما ذكر. وقس عليها أمثالها.

فصل [٦]

الإجماع المنقول قد يفيد القطع ، وهو المنقول بالتواتر.

واستبعاد تحقّق التواتر في النقل ـ لتوقّفه على وجود عدد التواتر في جميع طبقات


[١] هذا القيد راجع إلى الفرض الثاني كما يأتي في ص ٣٦٩ ، فيقال : كيف لا يضرّ مخالفة ألف معروف النسب في تحقّق الإجماع؟!

[٢] تقدّم في ص ٣٥٧.

[٣] قاله الغزالي في المستصفى : ١٤٦ و ١٥٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٨١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٩٤ ، ونسبه أيضا إلى الأكثر.

[٤] أي وجود شعرات بيض.

[٥] أي الأقلّ محكوم بحكم الأكثر.

[٦] أي بالوالد.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست