وتنقيح الكلام هنا
يتوقّف على تحديده ، والكلام فيه من حيث إنّه إجماع ، وهو المعتبر عند العامّة ،
وبيان أحكامه ، ووقوعه ، وإمكان العلم به ، ومدرك حجّيّته عندنا ، وسائر ما يتعلّق
به. وها هي نذكرها في فصول :
فصل [١]
الإجماع لغة :
العزم والاتّفاق [١] ، واصطلاحا : هو اتّفاق خاصّ. والصحيح على قواعد العامّة
أن يقال : هو اتّفاق المجتهدين ، أو أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة في عصر على
أمر ديني.
فبالإضافة يخرج
العامّي موافقته ومخالفته ؛ فإنّه لا يعتبر وفاقا.
والتقييد « بهذه
الامّة » لإخراج إجماع سائر الامم ؛ فإنّه ليس حجّة على قواعد العامّة ؛ لتجويزهم
خلوّ الزمان عن المعصوم عليهالسلام ، فالعصمة عن الخطأ تختصّ عندهم بجميع هذه الامّة ؛
للأدلّة السمعيّة [٢] ، ويجوّزون طروّ الخطأ على جميع كلّ من سائر الامم ؛ لفقد
الدلالة على عصمتهم من الخطأ.
وأمّا على قواعد
الإماميّة فليس كذلك ، كما ستعلم [٣].
والمراد بقولنا :
« في عصر » في زمان قلّ أو كثر. والافتقار إليه ظاهر ؛ فإنّه لو لم يكن ،