responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 333

الجعالة ؛ استنادا إلى قوله تعالى : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ )[١] مع أنّ حمل البعير مجهول ؛ لاختلافه بالزيادة والنقصان.

والاحتجاج على صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل بقوله تعالى : ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )[٢] أي ضامن للحمل. وقد وقع هذا الضمان قبل العمل.

وعلى ما اخترناه لا يصحّ هذا الاحتجاج.

ومنها : ما لو حلف ليضربنّ زيدا ـ مثلا ـ مائة خشبة ، يبرأ ذمّته بضربه العثكال ـ وهو الشماريخ القائمة على الساق الواحد ـ استنادا إلى قوله تعالى لأيّوب لمّا حلف ليضربنّ زوجته : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ )[٣] ، والضغث هو العثكال.

وعندنا لا يصحّ هذا [٤] الاحتجاج ؛ لما عرفت [٥].

نعم ، ما علم ثبوته في ديننا بدليل من خارج فهو طريق آخر ، ولا مدخليّة له بهذا الطريق ، كثبوت الحكم المذكور في بعض الموارد بشروط خاصّة ؛ فإنّه مرويّ عندنا [٦] ، وقس عليها أمثالها.

فصل [٢٧]

تقرير المعصوم حجّة ، فإذا فعل فعل بحضرته أو في عصره وعلم به فأقرّه عليه ولم ينكره ، دلّ على الجواز لفاعله ولغيره ؛ لأنّ حكمه على الواحد حكمه على الجماعة.

وكذا إذا ظهر له من مكلّف اعتقاده بوجوب شيء أو حرمته أو غيرهما من الأحكام الشرعيّة ، فأقرّه عليه ولم يمنعه منه ، دلّ على ثبوته في حقّه وفي حقّ غيره.

والدليل في الموضعين : أنّ التقرير على المحرّم محرّم عليه ، فالظاهر رضاه فيهما ، وإن


[١]و ٢) يوسف (١٢) : ٧٢.

[٣] ص (٣٨) : ٤٤.

[٤] في « أ » : « لهذا ».

[٥] في ص ٣٢٩.

[٦] مثل ما ورد في اليمين المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٧٢ ، ح ٤٤٩. وما ورد في الحدود المرويّ في تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٢ ، ح ١٠٧ ـ ١٠٩.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست