الجعالة ؛ استنادا
إلى قوله تعالى : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ )[١] مع أنّ حمل البعير مجهول ؛ لاختلافه بالزيادة والنقصان.
والاحتجاج على
صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل بقوله تعالى : ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
)[٢] أي ضامن للحمل.
وقد وقع هذا الضمان قبل العمل.
وعلى ما اخترناه
لا يصحّ هذا الاحتجاج.
ومنها : ما لو حلف
ليضربنّ زيدا ـ مثلا ـ مائة خشبة ، يبرأ ذمّته بضربه العثكال ـ وهو الشماريخ
القائمة على الساق الواحد ـ استنادا إلى قوله تعالى لأيّوب لمّا حلف ليضربنّ زوجته
: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا
تَحْنَثْ )[٣] ، والضغث هو العثكال.
نعم ، ما علم
ثبوته في ديننا بدليل من خارج فهو طريق آخر ، ولا مدخليّة له بهذا الطريق ، كثبوت
الحكم المذكور في بعض الموارد بشروط خاصّة ؛ فإنّه مرويّ عندنا [٦] ، وقس عليها أمثالها.
فصل [٢٧]
تقرير المعصوم
حجّة ، فإذا فعل فعل بحضرته أو في عصره وعلم به فأقرّه عليه ولم ينكره ، دلّ على
الجواز لفاعله ولغيره ؛ لأنّ حكمه على الواحد حكمه على الجماعة.
وكذا إذا ظهر له
من مكلّف اعتقاده بوجوب شيء أو حرمته أو غيرهما من الأحكام الشرعيّة ، فأقرّه عليه
ولم يمنعه منه ، دلّ على ثبوته في حقّه وفي حقّ غيره.
والدليل في
الموضعين : أنّ التقرير على المحرّم محرّم عليه ، فالظاهر رضاه فيهما ، وإن