تصرّف المعصوم
تارة بالإمامة ، كالجهاد والتصرّف في بيت المال.
وتارة بالقضاء ،
كفصل الخصومة بين المتخاصمين بالبيّنة ، أو اليمين ، أو الإقرار.
وتارة بالتبليغ ،
وهو الفتوى.
والإمامة رئاسة
عامّة في امور الدين والدنيا.
والقضاء ولاية في
الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنة من
البريّة ، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ. فالإمامة مبدأ القضاء وأعمّ منه ؛
لأنّه بعض أفرادها ، ولها أفراد أخر ، كما اشير إلى بعضها [١].
والحكم إلزام أحد
المتداعيين فيما ينازعان بما يقتضيه المسائل الاجتهاديّة وغيرها. وعلى هذا فالقضاء
مبدأ الحكم وهو مسبوق بالقضاء ، ولا يمكن تحقّقه بدونه ؛ لاستلزامه الولاية
المذكورة ، ويمكن تحقّقها بدونه ؛ فإنّ من حصل له شرائط الاجتهاد حصل له الولاية
المذكورة ، مع أنّه يمكن أن لا يصدر منه الإلزام المذكور أصلا.
وبالجملة ، القضاء
هو الصفة النفسيّة. والحكم الفعل الخارجي المترتّب عليه. فالصادر من القاضي
والواقع منه في الخارج ليس إلاّ الحكم.
وقد يطلق الحكم
على الولاية المذكورة ، كما يقال : « فلان صاحب الحكم ».
وقد يطلق القضاء
على نفس الإلزام ، وهذا هو المراد في جميع ما ينسب إليه من القضاء بعنوان الصدور.
هذا ، والفتوى ـ كما
عرفت [٢] سابقا ـ مجرّد إخبار عن حكم الله في قضيّة خاصّة ، ومنه
جميع تصرّفات المعصوم ، أو نائبه في العبادة.
والفرق بين الحكم
والفتوى إمّا بالحقيقة ، أو بالخواصّ.
أمّا الأوّل فظاهر
؛ لأنّ الحكم إنشاء خاصّ ، والفتوى إخبار.