responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 286

وهو ضعيف ؛ لما ذكر. فالحقّ الأوّل.

لا يقال : لو قال العدل : « حدّثني عدل » ولم يكن عدلا في الواقع لما ذكر ، يلزم تدليس العدل.

قلت : مثل هذه العبارة لا يكون في مقام الشهادة لعموم الناس ، كما هو شأن تعديل علماء الرجال ، بل هو في مقام الاجتهاد أو الرواية ، ويعتقد أنّ قوله ليس حجّة لأهل العلم والحديث ، ويعلم أنّهم لا يعتقدون حجّيّة قوله ، فيبني التعديل على اعتقاده ، فلا تدليس.

وكيفيّة التفريع : أنّه إذا وصف بعض الفقهاء رواية بالصحّة ، لم يكف ذلك في العمل بها ؛ لأنّه في الحقيقة تعديل لرواتها ، بل لا بدّ من المراجعة إلى سندها حتّى يظهر حقيقة الحال ، وقد رجعنا مرارا بأسانيد بعض الروايات التي وصفها بعض الأصحاب بالصحّة فوجدناها مخالفة لما ذكروه.

فصل [١٨]

الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها ، ووجهه ظاهر. فلو تحمّلها متّصفا بالشرائط المعتبرة ـ من الإسلام ، والإيمان ، والعدالة ، وغيرها ـ وأدّاها وقت عدم اتّصافه بها كلاّ أو بعضا ، لم تقبل منه ، ولو عكس قبلت منه.

فمن روى عن أئمّتنا عليهم‌السلام أو رواتهم ؛ إذا زال اتّصافه بالشروط المعتبرة بعد اتّصافه بها ـ كمحمّد بن عليّ بن رباح [١] ، وعليّ بن أبي حمزة [٢] ، وإسحاق بن جرير [٣] وأمثالهم من الواقفة ؛ حيث خلطوا في زمن الكاظم عليه‌السلام بعد استقامتهم ، والفطحيّة ، حيث خلطوا في زمن الصادق عليه‌السلام ، وكمحمّد بن عبد الله أبي المفضّل [٤] ، ومحمّد بن عليّ الشلمغاني [٥] وغيرهم ممّن اتّصف بعد الاستقامة بإحدى القوادح ـ يقبل منه ما روى قبل الاختلاط ، ويردّ ما روى بعده.


[١] لم نعثر عليه في كتب الرجال مع فحص ليس بقليل. الظاهر أنّه اشتباه والصحيح : عليّ بن محمّد بن رباح. راجع : رجال النجاشي : ٢٥٩ ، الرقم ٦٧٩ ، وقوانين الاصول ١ : ٤٦٣.

[٢] رجال النجاشي : ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦.

[٣] رجال الشيخ : ٣٤٣ ، الرقم ٢٤ من أصحاب الكاظم عليه‌السلام.

[٤] رجال النجاشي : ٣٩٦ ، الرقم ١٠٥٩.

[٥] المصدر : ٣٧٨ ، الرقم ١٠٢٩.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست