الجارح ، وإن زاد
فالحكم أيضا كذلك ، إلاّ إذا صار بحيث حصل الظنّ الأقوى بالعدالة. وحينئذ يجب
تقديم التعديل ، ووجهه ظاهر.
وإن لم يطلقا ، بل
عيّن الجارح السبب وأنكره المعدّل بعنوان القطع ، بأن يقول الجارح : قذف فلانا في
وقت كذا ، وقال المعدّل : إنّه كان فيه نائما أو ساكتا ، فيجب أن يصار حينئذ إلى
الترجيح بالأكثريّة ، والأورعيّة ، والأضبطيّة.
والقول بتقديم قول
الجارح [١] حينئذ أيضا ضعيف ؛ ووجهه ظاهر. وكيفيّة التفريع في الجميع
ظاهرة.
فصل [١٧]
حكم الحاكم العدل
بمقتضى شهادة رجل تعديل له إذا رأى العدالة شرطا في قبول الشهادة ؛ ووجهه ظاهر.
وأمّا رواية العدل
عنه ، فالأقوى أنّها ليست تعديلا له ؛ ووجهه أيضا ظاهر.
وترك عمل العدل
بشهادته وروايته ليس جرحا له وفاقا ؛ لجواز الترك لوجود المعارض ، أو فقد شرط غير
العدالة.
وإذا قال العدل :
« حدّثني عدل » قيل : لا يكفي ذلك في تعديله ـ وإن قبل تعديل الواحد ـ من غير ذكر
السبب [٢] ، بل لا بدّ من تسميته وتعيينه حتّى ينظر هل له جارح ، أم
لا؟ فإنّه يجوز أن يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطّلع على جرحه بما لم يطّلع هو عليه.
ولا بدّ للمجتهد
من الفحص عن جميع ما يحتمل أن يكون له معارض حتّى يغلب على ظنّه عدمه ، وعلى هذا
لم يكف ذلك في العمل بروايته على القول بالاكتفاء بتعديل الواحد. وعلى اعتبار
العدلين لا يكتفى به وبأحدهما.
وقيل : يكتفى به
في تعديله ، نظرا إلى أنّ الأصل عدم الجارح [٣].
[١] ذهب إليه ابن
الحاجب في منتهى الوصول : ٨٠ ، وفي مختصر المنتهى : ١٧١.
[٢] نسبه الشيخ حسن
إلى والده في معالم الدين : ٢٠٧.