وقيل : إن صدرا عن
العالم بأسبابهما ، كفى الإطلاق فيهما من غير حاجة إلى السبب. وإن صدرا عن غير
العالم بها ، فلا بدّ من ذكر السبب [٥].
وقيل : لو علم
اتّفاق مذهب المعدّل أو الجارح والمعتبر [٦] فيما يتحقّق به
العدالة والجرح ، كفى الإطلاق ، وإلاّ فلا بدّ من ذكر السبب [٧].
وتحقيق الحقّ في
هذه المسألة يتوقّف على بيان أمرين :
[
الأمر ] الأوّل : أنّه لا ريب في اختلاف العلماء فيما يوجب الجرح والتعديل ؛ لاختلافهم في
العدالة ـ كما تقدّم [٨] ـ فربّ رجل كان عدلا عند بعضهم وفاسقا عند آخر. وكذا
اختلفوا في الكبائر ، فربّ فعل كان كبيرة موجبة للجرح عند بعضهم ولم يكن كبيرة
[١] نسبه ابن الحاجب
إلى القاضي أبي بكر في منتهى الوصول : ٧٩.
[٢] قاله ابن الحاجب
في منتهى الوصول : ٧٩ ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى ١ :
١٧٠.
[٣]و ٥) نسبه ابن
الحاجب إلى الشافعي في منتهى الوصول : ٧٩.
[٤] نسبه ابن الحاجب
إلى الشافعي أيضا في مختصر المنتهى : ١٧٠.
[٦] والمعتبر هو
طالب الجرح والتعديل ليعمل بالحديث أو يتركه.