responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 282

فيه الأضعف بالأقوى ، فيثبت المطلوب.

وإذا عرفت كيفيّة معرفة التعديل ، والخلاف الواقع فيه ، والمذهب المختار ، فاعلم أنّ الجرح أيضا مثله من غير تفاوت.

وإذا عرفت الحقّ فكيفيّة التفريع ظاهرة عليك.

فصل [١٥]

قيل : يكفي الإطلاق في التعديل والجرح من غير حاجة إلى ذكر السبب فيهما [١].

وقيل باحتياجهما إلى ذكره ، وبدونه لا يسمعان [٢].

وقيل باحتياجه في الجرح دون التعديل [٣].

وقيل بالعكس [٤].

وقيل : إن صدرا عن العالم بأسبابهما ، كفى الإطلاق فيهما من غير حاجة إلى السبب. وإن صدرا عن غير العالم بها ، فلا بدّ من ذكر السبب [٥].

وقيل : لو علم اتّفاق مذهب المعدّل أو الجارح والمعتبر [٦] فيما يتحقّق به العدالة والجرح ، كفى الإطلاق ، وإلاّ فلا بدّ من ذكر السبب [٧].

وتحقيق الحقّ في هذه المسألة يتوقّف على بيان أمرين :

[ الأمر ] الأوّل : أنّه لا ريب في اختلاف العلماء فيما يوجب الجرح والتعديل ؛ لاختلافهم في العدالة ـ كما تقدّم [٨] ـ فربّ رجل كان عدلا عند بعضهم وفاسقا عند آخر. وكذا اختلفوا في الكبائر ، فربّ فعل كان كبيرة موجبة للجرح عند بعضهم ولم يكن كبيرة


[١] نسبه ابن الحاجب إلى القاضي أبي بكر في منتهى الوصول : ٧٩.

[٢] قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧٩ ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٧٠.

[٣]و ٥) نسبه ابن الحاجب إلى الشافعي في منتهى الوصول : ٧٩.

[٤] نسبه ابن الحاجب إلى الشافعي أيضا في مختصر المنتهى : ١٧٠.

[٦] والمعتبر هو طالب الجرح والتعديل ليعمل بالحديث أو يتركه.

[٧] قاله الشهيد الثاني في شرح البداية : ١١٦.

[٨] في ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست