هذا ، مع أنّ دعوى
الإجماع من السيّد خبر واحد ، والعمل به مناف لغرضه [١].
وإذا عرفت ذلك
تعلم أنّ الحقّ وجوب العمل بخبر الواحد بالشروط الآتية ، وإن لم ينضمّ إليه
القرائن المفيدة للعلم.
وكيفيّة التفريع
ظاهرة.
فائدة
الحقّ أنّ الشيخ
ما اعتبر في حجّيّة خبر الواحد انضمام القرينة ، بل يعمل بالخبر العاري عنها أيضا
، كما قال في العدّة :
فأمّا ما اخترته
من المذهب ـ يعني العمل بخبر الواحد ـ : فهو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من
طريق أصحابنا ، وكان مرويّا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو [٢] عن الأئمّة عليهمالسلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ،
ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ لأنّه إذا كان هناك قرينة
تدلّ على صحّة ذلك ، كان ذلك باعتبار القرينة ، وكان موجبا للعلم كما يذكر فيما
بعد ـ جاز العمل به.
والذي يدلّ على
ذلك إجماع الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي
رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه [٣]. انتهى.
ولكلامه هذا ذيل ،
في مواضع [٤] منه أيضا دلالة على المطلوب ، وكذا في كلماته الأخر أيضا في العدّة [٥] ، وفي ديباجة الاستبصار ؛ حيث قال ـ بعد ذكر القرائن الأربع
[١] الضمير راجع إلى
الخصم أي منكر حجّيّة خبر الواحد ، لا السيّد ؛ فإنّ السيّد محصّل للإجماع ، وعدم
حجّيّة خبر الواحد عنده مقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فهو غير مفيد ؛ لأنّه
الإجماع المنقول بخبر الواحد ، بل يلزم من قبوله نقض غرضه.
[٤] من تلك المواضع
قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٣٦ : « فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه
المسائل دعوى محالة » ، وقوله : « ومن ادّعى القرائن ... ». وقوله : « ومن قال عند
ذلك ... ».
[٥] منها قوله في
العدّة في أصول الفقه ١ : ١١٦ : « والثاني : أنّا سلّمنا أنّهم عملوا ... » يعلم
من هنا أنّ محلّ النزاع بين القائل بحجّيّة الخبر ، والقائل بعدمها هو الخبر
المجرّد عن القرينة ، وهو المطلوب هنا.
ومنها قوله في العدّة في أصول
الفقه ١ : ١٤٥ : « فمتى تجرّد الخبر ... ».