responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 226

امتنعت الزيادة. والتفاوت في العلم وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الجميع مشترك في كونه مانعا من النقيض ، وهنا ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ كلّ واحد من الأخبار لا يمنع النقيض حتّى ينتهي إلى حدّ التواتر.

وأيضا لو كان الخبر الواحد مفيدا للعلم ، وجب تخطئة المخالف له في الاجتهاد ، وهو باطل.

واحتجّ من قال بإفادته العلم : بأنّ العمل به واجب إجماعا ، ولو لم يفد العلم لم يجز العمل به ؛ لظواهر الآيات الدالّة على ذمّ اتّباع الظنّ ، كقوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[١] ، وقوله تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ )[٢] في معرض الذمّ [٣].

وقد عرفت جوابه فيما تقدّم [٤] ، وأشرنا هناك أنّ هذا مذهب الأخباريين من أصحابنا في الأخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهم‌السلام ، وأجبنا عن شبههم ، وبيّنّا فساد رأيهم بطرق [٥] قطعيّة.

فصل [٧]

الحقّ أنّه إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينكر عليه لم يدلّ على صدقه ، إلاّ أن يستشهده به وادّعى عليه علمه.

أمّا الثاني ، فظاهر.

وأمّا الأوّل [٦] ، فلإمكان عدم سماعه ، أو فهمه ، أو تأخيره إلى وقت بيان الحاجة ، أو عدم علمه [٧] به ؛ لكونه دنيويّا.

ويظهر منه عدم حجّيّة مثل هذا الخبر ؛ وهو أظهر لو أخبر بحضرة واحد من الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لإمكان التقيّة وغيرها من المصالح.


[١] الإسراء (١٧) : ٣٦.

[٢] النجم (٥٣) : ٢٣.

[٣] نسبه الآمدي إلى أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الحديث في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٤٨.

[٤] ص ١٩٨ ـ ١٩٩.

[٥] في « ب » : « بطريق ».

[٦] مراده من الثاني صورة ما بعد الاستثناء ، ومن الأوّل ما قبله.

[٧] فيه إنكار عموم علمه عليه‌السلام.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست