امتنعت الزيادة.
والتفاوت في العلم وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الجميع مشترك في كونه مانعا من النقيض ،
وهنا ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ كلّ واحد من الأخبار لا يمنع النقيض حتّى ينتهي إلى
حدّ التواتر.
وأيضا لو كان
الخبر الواحد مفيدا للعلم ، وجب تخطئة المخالف له في الاجتهاد ، وهو باطل.
واحتجّ من قال
بإفادته العلم : بأنّ العمل به واجب إجماعا ، ولو لم يفد العلم لم يجز العمل به ؛
لظواهر الآيات الدالّة على ذمّ اتّباع الظنّ ، كقوله تعالى : ( وَلا
تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[١] ، وقوله تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلاَّ الظَّنَ )[٢] في معرض الذمّ [٣].
وقد عرفت جوابه
فيما تقدّم [٤] ، وأشرنا هناك أنّ هذا مذهب الأخباريين من أصحابنا في
الأخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهمالسلام ، وأجبنا عن شبههم ، وبيّنّا فساد رأيهم بطرق [٥] قطعيّة.
فصل [٧]
الحقّ أنّه إذا
أخبر واحد بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينكر عليه لم يدلّ على صدقه ، إلاّ أن يستشهده به
وادّعى عليه علمه.
أمّا الثاني ،
فظاهر.
وأمّا الأوّل [٦] ، فلإمكان عدم سماعه ، أو فهمه ، أو تأخيره إلى وقت بيان الحاجة ، أو عدم
علمه [٧] به ؛ لكونه دنيويّا.
ويظهر منه عدم
حجّيّة مثل هذا الخبر ؛ وهو أظهر لو أخبر بحضرة واحد من الأئمّة عليهمالسلام ؛ لإمكان التقيّة وغيرها من المصالح.