responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 223

بإخبار [١] جماعة في واقعة ، وعدم العمل بإخبارهم [٢] في واقعة اخرى ، وبإخبار [٣] مثلهم في الاولى والاخرى. وكذا يجوز حصول العلم من إخبار [٤] جماعة لحاكم دون آخر.

فصل [٥]

المتواتر إمّا لفظي ، وقد عرفته [٥]. وإمّا معنوي ، وهو المعنى الكلّي الذي كان قدرا مشتركا بين أخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب في وقائع مختلفة. فكلّ واحد من هذه الأخبار وإن لم يبلغ حدّ التواتر إلاّ أنّ هذا المعنى الكلّي المشترك بين جميعها متواتر ؛ لأنّ كلّ واحد منها يدلّ عليه بجهة التضمّن ، أو الالتزام. وذلك كشجاعة عليّ عليه‌السلام ؛ فإنّه قد نقل منه عليه‌السلام وقائع مختلفة من الغزوات يدلّ كلّ واحدة منها على شجاعته ، كغزوة خيبر ، واحد ، وبدر ، وغيرها ، فكلّ واحدة منها إن لم يكن متواترا ، فلا شكّ في تواتر القدر المشترك بينها وهو الشجاعة. وكذا الحكم في سخاوته عليه‌السلام ، وسخاوة حاتم. ويمكن فتح هذا الباب في معجزات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مماشاة للخصم ؛ لأنّه كاف للمطلوب.

فصل [٦]

خبر الواحد : ما لم يبلغ حدّ التواتر ، قلّت رواته [٦] أو كثرت.

وقيل : ما أفاد الظنّ [٧].

والصواب الأوّل ؛ لجواز وجود خبر واحد لا يفيد الظنّ. وهو بنفسه لا يفيد القطع ، كما سيجيء [٨]. نعم ، قد يفيده بانضمام القرائن إليه.

والحقّ : أنّ هذا جائز بل واقع ، والمنكر مكابر ؛ فإنّا إذا علمنا أنّ زيدا مريض ، واتّفق حذّاق [٩] الأطبّاء على عدم برئه ، ثمّ أخبرنا عدل ورع بموته ، وسمعنا من داره صراخا


[١]ـ ٤) يجوز فتح الهمزة أيضا.

[٥] تقدّم في ص ٢١٦.

[٦] في « ب » : « رواية ».

[٧] ذهب إليه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥١٧.

[٨] في ص ٢٢٥.

[٩] في « ب » : « صدق ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست