وبه يندفع ما
يحتجّ به مخالفونا من أنّه لو تواتر معجزات النبيّ أو [١] النصوص على خلافة عليّ عليهالسلام لحصل لنا العلم [٢].
الثاني : أن لا
يكون السامع عالما بمدلول الخبر ضرورة ، بأن يكون مشاهدا له ؛ لاستلزامه تحصيل
الحاصل.
وفيه نظر ، أمّا
على التعريف الأخير [٣] المذكور للمتواتر ، فظاهر ؛ لعدم اعتبار إفادة العلم فيه.
وأمّا على التعريف الأوّل [٤] له ؛ فلأنّ العلم الحاصل من الخبر مخالف بالنوع للعلم
الحاصل من المشاهدة ، فلا يلزم تحصيل الحاصل.
وهنا شروط فاسدة
اعتبرها بعض الناس [٥] أعرضنا عن ذكرها لعدم الفائدة فيه.
تتمّة
قيل : كلّ عدد
أفاد خبرهم علما بقضيّة لشخص فمثله يفيد العلم بها [٦] لشخص آخر ، وبغيرها لكلّ منهما [٧].
وغير خفيّ أنّ هذا
يتوقّف على تساوي المخبرين والقضيّة والسامع من كلّ وجه ؛ لما عرفت [٨] من أنّ الخبر يختلف في إفادة العلم باختلافها ؛ وتساويها من كلّ وجه نادر.
نعم ، مع فرض تحقّقه [٩] يفيد العلم.
ويتفرّع عليه :
جواز عمل الحاكم ـ بناء على القول بجواز العمل بعلمه كما هو الحقّ ـ
[٧] نسبه الآمدي إلى
القاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٤٢ ، وابن
الحاجب في منتهى الوصول : ٧١ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٥٥.