responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 187

على ما يكتب في عنوان المكاتيب من اسم المرسل إليه وأمثاله.

ولو أريد التخلّص عن هذا التوجيه أيضا ، فيجب أن تعرّف بـ « أنّها طائفة من القرآن يكتب ترجمتها في عنوانها بالحمرة » وحينئذ لا يرد عليه نقض ، ولا يحتاج إلى تكلّف التوجيه.

ووحدة سورة « والضحى » و « ألم نشرح » وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ـ على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب [١] ـ لم تثبت. والأخبار [٢] التي استدلّوا بها عليها غير دالّة على مطلوبهم ، وبعض الأخبار [٣] يدلّ صريحا على التعدّد.

فصل [٢]

القرآن متواتر ؛ لتوفّر الدواعي على نقله ؛ لكونه من اصول الأحكام [٤] ، ومتحدّى به للإعجاز ، وما هو شأنه ذلك يجب أن يتكثّر فيه النقل إلى أن يتواتر ، فما لم يتواتر ليس بقرآن.

والبسملة في كلّ سورة جزء منها عندنا ؛ للإجماع ، والأخبار المتظافرة [٥] ، وكونها مكتوبة بلون خطّ القرآن ، كسائر الآيات المتكرّرة نحو ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )[٦] و ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )[٧] و ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )[٨] مع مبالغة الصدر الأوّل بتجريد القرآن عمّا سواه.

وخالف أكثر العامّة ، وحكموا بأنّها ليست من القرآن في أوّل سورة ، مع أنّه روي في


[١] منهم : الشيخ في التبيان ١٠ : ٣٧١ ، والعلاّمة في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٢.

[٢] منها : صحيحة زيد الشحّام ، المرويّة في تهذيب الأحكام ٢ : ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، ورواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤ ، ورواية أبي العبّاس عن أحدهما عليهما‌السلام ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤.

[٣] وهي رواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤. وجه الدلالة على التعدّد أنّ الاستثناء فيها متّصل ، واستثناء عن سورتين « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش ».

[٤] في « ب » : « الكلام ».

[٥] راجع البرهان ١ : ٩٥ و ٩٦ ، ح ٢٢٢ ـ ٢٣٠.

[٦] الرحمن (٥٥) : ١٣.

[٧] القمر (٥٤) : ١٧.

[٨] المرسلات (٧٧) : ١٥.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست