على ما يكتب في
عنوان المكاتيب من اسم المرسل إليه وأمثاله.
ولو أريد التخلّص
عن هذا التوجيه أيضا ، فيجب أن تعرّف بـ « أنّها طائفة من القرآن يكتب ترجمتها في
عنوانها بالحمرة » وحينئذ لا يرد عليه نقض ، ولا يحتاج إلى تكلّف التوجيه.
ووحدة سورة «
والضحى » و « ألم نشرح » وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ـ على ما ذهب إليه جماعة من
الأصحاب [١] ـ لم تثبت. والأخبار [٢] التي استدلّوا
بها عليها غير دالّة على مطلوبهم ، وبعض الأخبار [٣] يدلّ صريحا على التعدّد.
فصل [٢]
القرآن متواتر ؛
لتوفّر الدواعي على نقله ؛ لكونه من اصول الأحكام [٤] ، ومتحدّى به للإعجاز ، وما هو شأنه ذلك يجب أن يتكثّر فيه النقل إلى أن
يتواتر ، فما لم يتواتر ليس بقرآن.
والبسملة في كلّ
سورة جزء منها عندنا ؛ للإجماع ، والأخبار المتظافرة [٥] ، وكونها مكتوبة بلون خطّ القرآن ، كسائر الآيات المتكرّرة نحو ( فَبِأَيِّ
آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )[٦] و ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )[٧] و ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )[٨] مع مبالغة الصدر الأوّل بتجريد القرآن عمّا سواه.
وخالف أكثر
العامّة ، وحكموا بأنّها ليست من القرآن في أوّل سورة ، مع أنّه روي في
[١] منهم : الشيخ في
التبيان ١٠ : ٣٧١ ، والعلاّمة في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣ ، والمحقّق الكركي في جامع
المقاصد ٢ : ٢٦٢.
[٢] منها : صحيحة
زيد الشحّام ، المرويّة في تهذيب الأحكام ٢ : ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، ورواية مفضّل ،
المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤ ، ورواية أبي العبّاس عن أحدهما عليهماالسلام ، المرويّة في مجمع
البيان ١٠ : ٥٤٤.
[٣] وهي رواية مفضّل
، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤. وجه الدلالة على التعدّد أنّ الاستثناء فيها
متّصل ، واستثناء عن سورتين « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم
نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش ».