وما ورد من ذمّهم
على ترك العبادة ، كقوله تعالى : ( وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ )[١].
وما دلّ من أنّ
الله يعاقبهم على ترك العبادات ، كقوله تعالى : ( ما سَلَكَكُمْ فِي
سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ )[٢] الآية.
احتجّ الخصم :
بأنّه لو وقع التكليف لوجب عليهم القضاء [٣].
والجواب : أنّ
الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء ، بل هو بأمر جديد ، فلا ملازمة بينهما.
وكيفيّة التفريع :
أنّه يحرم علينا إعانة الكفّار بالمحرّم عندنا ، كالخمر ، والخنزير ، والأكل
والشرب في نهار رمضان. وعلى القول بعدم تكليفهم لا تحرم. وإذا زنى ذمّيّ ، فيجب
عليه الحدّ بمقتضى شرعنا ، أو شرعهم ، والحاكم مخيّر في ذلك. ويتأتّى عدم الوجوب
على القول بعدم تكليفهم ، كما ذهب إليه بعض العامّة [٤].
فصل [٢٠]
قيل : كلّ مكلّف
به لا بدّ أن يكون فعلا ، فالمكلّف به في النهي فعل ضدّ المنهيّ [ عنه ] ؛ فإذا
قيل : لا تتحرّك ، فمعناه اسكن ، وليس المراد منه التكليف بترك الحركة ؛ لأنّه عدم
، وكلّ عدم غير مقدور عليه [٥].
والأكثر على أنّ
المكلّف به في النهي الترك ، إلاّ أنّهم اختلفوا في أنّ المراد منه الكفّ وتوطين
النفس عليه حتّى يكون فعلا أيضا ، أو نفي الفعل؟ ذهب إلى كلّ منهما طائفة [٦] ؛ فالمذاهب ثلاثة.