زمان الغيبة لا
يجوز فعلها على ما اخترناه ، فيبطل التخيير. وقس عليه نظائره.
ثمّ اعلم أنّ بعض
القائلين ببقاء الجواز ذهب إلى أنّ الباقي هو المعنى الظاهر من الجواز ، أي
الإباحة [١]. وقال بعضهم : إنّ الباقي هو الاستحباب [٢]. وقال بعضهم : الباقي ما يعمّهما [٣] والمكروه [٤].
ولا يخفى أنّه لو
تمّ قولهم كان خير أقوالهم أوسطها ؛ لأنّ الوجوب مركّب من الإذن في الفعل ورجحانه
والمنع من الترك ، فإذا رفع الأخير بقي الأوّلان.
[ البحث
في أفعال المكلّفين والمكلّف ]
واعلم أنّه لمّا
كان البحث في المبادئ الأحكاميّة عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه ـ وهو أفعال
المكلّفين ـ والمحكوم عليه ـ وهو المكلّف ـ وقد ذكرنا الأبحاث المتعلّقة بالأوّلين
، فلا بدّ من ذكر الأبحاث المتعلّقة بالأخيرين ، فنذكرها في فصول :
فصل [١٩]
امتناع التكليف
بالمحال ظاهر ؛ لقبحه ، فلا يصدر من الحكيم. ولم يخالف أحد سوى الأشاعرة [٥] ، ولهم شبه واهية. ولمّا كان ثبوت المطلوب وضعف شبه المخالفين. وكيفيّة
التفريع في غاية الوضوح ، فلا نطيل الكلام بذكرها.
مسألة : لا يشترط في التكليف بفعل حصول الشرط الشرعي له ، ولذا
يجب الصلاة على
[١] جعله المطيعي في
سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ٢٣٧ مقتضى كلام صاحب المحصول.
[٤] نسبه المطيعي
إلى الأكثر في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ٢٣٧.
[٥] قال الآمدي في
الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٧٩ : « اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف
بما لا يطاق نفيا وإثباتا ... وميله في أكثر أقواله إلى الجواز ».