به ، ولا يكون
للزيادة مدخليّة في الحكم ، وذلك كتعليق إحراز نصف الدين [١] وأفضليّة الركعتين على سبعين ركعة [٢] على التزوّج.
فائدة
كلّ واحد من
الواجب والمستحبّ لا يجزئ عن الآخر ؛
لتغايرهما ، والأصل عدم قيام المغاير للشيء مقامه.
نعم ، قد ثبت [٣] بالدليل إجزاء كلّ منهما عن صاحبه في مواضع :
أمّا إجزاء الوجوب
عن الندب ، فكإجزاء صلاة الاحتياط عن النافلة لو ظهر عدم الاحتياج إليه ، وإجزاء
صوم وقع بنيّة القضاء من رمضان عن الصوم المستحبّ لو ظهر بعده عدم وجوب القضاء
عليه.
وأمّا إجزاء الندب
عن الوجوب ، فكإجزاء صوم يوم الشكّ عن رمضان ، وإجزاء الوضوء المجدّد لو ظهر أنّه
كان محدثا على الأقوى. وقد ذكر مواضع كثيرة وقع في بعضها الخلاف. ويجب أن يكون
الأصل عندك عدم الإجزاء حتّى يثبت بالدليل القطعي [٤].
ضابطة
ثواب الواجب أعظم
من ثواب المستحبّ ؛ لما ورد من « أنّ القدر الذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة » [٥]. وللخبر القدسي « وما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل أداء ما افترضت عليهم » [٦] ؛ ولاشتماله على مصلحة زائدة ، وهذا جار في كلّ واجب ومستحبّ ، إلاّ في مواضع
: