منه ، بخلاف الكون
في الصلاة والماء المغصوب للطهارة ؛ لأنّهما من أركان الفعل ، وليس هذا ببعيد.
نعم ، تتفرّع عليه
الفروع المذكورة بالواسطة ؛ لأنّها تتفرّع على أصل أنّ النهي هل يدلّ على الفساد ،
أو لا؟ وهو يتفرّع على هذا. وهذا بناء [١] على أنّ الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، فيكون الطهارة التي هي ضدّ للمأمور به ـ أعني
ردّ الإناء إلى مالكه مثلا ـ منهيّا عنها ، فتتفرّع على الأصل المذكور المتفرّع
على ما نحن فيه.
وإذا عثرت على [٢] اجتماع حكمين من الأحكام الخمسة في شيء واحد ، فيجب أن تصحّح بما ذكر ، ولا
تحكم بأنّه موصوف بهما معا حتّى يرد الإشكال ، مثلا : إذا نهى الشارع عن الصوم في
يوم كذا ، فإن [٣] لم يكن صحّته ثابتة يحكم بفساده ، وإن كانت ثابتة نقول :
الفعل راجح في نفسه ، ويترتّب عليه الثواب ، إلاّ أنّه مرجوح بالنسبة إلى أفراد
أخر.
فصل [١٥]
الواجب إمّا أن
يكون قدره معيّنا ، كالصلاة وأمثالها. وإمّا أن لا يكون كذلك ، بل يكون معلّقا
على اسم يتفاوت بالزيادة والنقصان ، كمسح مقدّم الرأس في الوضوء ، وقراءة التسبيح
في الركوع والسجود ، والتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين ، والحلق والتقصير
والهدي ؛ فإنّ جميع ذلك معلّق على اسم يتفاوت بالقلّة والكثرة ، فالقدر المتيقّن
وجوبه ما يحصل به المسمّى.
وإن زيد عليه ،
فهل يقع هذه الزيادة واجبة أو مستحبّة؟ فيه ثلاثة أقوال [٤]. ثالثها : التفصيل بأنّ الفعل لو وقع دفعة يكون المجموع واجبا ، وإلاّ
ما يقع أوّلا ممّا يحصل به المسمّى يكون واجبا ، والزائد يكون نفلا.