توابعه ومكمّلاته
، لا من لوازمه غير المنفكّة ، وإلاّ لزم خروج المكلّف عن الإيمان عند قصد ترك
الواجب ، وهو باطل.
والقول بعدم ترتّب
الإثم على إرادة ترك الواجب مناف لأخبار النيّة [١] ، وإن دلّ عليه بعض الظواهر [٢] ، فتأمّل.
وقال بعضهم : وجوب
العزم على الفعل لأجل توقّف تحقّق التصديق الذي هو الإذعان عليه ، وهو من لوازم
الإيمان [٣].
وهو كما ترى ؛
لأنّ التصديق لا يتوقّف على إرادة الفعل مطلقا ؛ فإنّ فسّاق المسلمين يذعنون بوجوب
الواجبات ، ويصدّقون به ، ولا يريدون فعلها. ولو ثبت التوقّف ، لزم خروج من لم يعزم
على فعل واجب ـ إذا كان وجوبه بديهيّا ـ عن الإيمان ، وهو باطل.
إذا عرفت ذلك تعلم
أنّه لا يجب العزم في الواجبات الموسّعة إذا لم يؤدّها في أوائل الأوقات وأواسطها [٤] ، على أنّه من أحد أفراد الواجب المخيّر ، بل إن وجب يكون وجوبه لأجل ما ذكر.
فلا فرق في وجوبه حينئذ قبل دخول الوقت وبعده ، ولا بين الواجب الموسّع والمضيّق ،
فلا يجب بعد دخول وقت الموسّع عزم لم يجب [٥] قبله ، كما هو
مذهب القائلين بالعزم [٦].
ويتفرّع على وجوب
عدم إرادة ترك الواجب ترتّب الإثم على من وطئ زوجته ظانّا أنّها أجنبيّة ، وعلى من
قتل قاتل أبيه ظانّا أنّه بريء.
تذنيب
من أدرك وقت
الواجب الموسّع وظنّ الموت في أثنائه ، يجب أن يؤدّي الفعل قبل الجزء الذي ظنّ
موته فيه ، فلو تركه قبله ومات عصى ؛ لأنّه متعبّد بظنّه وخالف.