وما روي من تخيير
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة الإسراء بين اللبن والخمر فاختار اللبن ، فقال له
جبرئيل : اخترت الفطرة ، ولو اخترت الخمر لغوت أمّتك [١] ، ليس تخييرا بين المباح والحرام ؛ لعدم كون الخمر حراما لو اختار. نعم ، كان
له سوء عاقبة ، وهذا غير الحرمة.
تتميم
الحقّ أنّه يصحّ
النهي تخييرا ، بمعنى أن يحرّم واحد لا بعينه ، وذلك كتحريم إحدى الاختين جمعا ،
وتحريم البنت أو الأمّ ، وتحريم وطء إحدى الأمتين. وهذه المسألة كمسألة الوجوب التخييري
اختلافا ، وتحقيقا ، ودليلا ، وردّا ، وإيرادا ، وجوابا ، وتفريعا ؛ فلا نطيل
الكلام بذكرها.
فصل [١٢]
الواجب المضيّق ما
ساواه وقته. والموسّع ما فضل وقته عليه.
ولا يجوز أن ينقص
الوقت من الفعل ؛ للزوم التكليف بما لا يطاق. وما ورد من وجوب الصلاة على الصبيّ
إذا بلغ وقد بقي من الوقت مقدار ركعة [٢] ، وعلى الحائض
إذا طهرت كذلك [٣] فالمراد منه القضاء.
ثمّ إنّه قد وقع
الخلاف في الموسّع في موضعين ، فلا بدّ من ذكره وبيان الحقّ :
[
الموضع ] الأوّل : في ثبوته. فذهب أصحابنا [٤] ومحقّقو العامّة إلى أنّه جائز وواقع [٥] ، بمعنى أنّه يجوز أن يأمر الشارع بفعل في وقت يفضل عنه ، ويكون جميعه وقتا
لأدائه ،