مثلا ـ من
المشخّصات ، فينبغي التعرّض لهما في النيّة. اللهمّ إلاّ إذا وقعت في وقت لم يشرك [١] فيه غيرها على ما حكم به بعض المتأخّرين [٢].
وإذا كان التعرّض
للفصل لازما ، فكيف يحكم بالاكتفاء بنيّة الوجوب فقط في الفرض المذكور من دون
التعرّض للظهر والنذر؟!
نعم [٣] ، الحقّ أنّ التعرّض للظهر كاف فيه ، ولا يحتاج إلى التعرّض لكونه نذرا ؛
لأنّ السبب الثاني ـ أعني النذر ـ لم يوجب شيئا لم يجب بالسبب الأوّل ، بل الواجب
بالنذر ما كان واجبا أوّلا ، ولم يكن غرض الناذر في نذره إلاّ إيقاعه البتّة.
ويمكن أن يقال :
غرض القائل المذكور من نيّة الوجوب نيّة الظهر مع الوجوب ، فتأمّل.
ضابطة
السبب إمّا قولي ،
أو فعلي. والثاني إمّا منصوص من الشارع بالسببيّة ، كالزنى وأمثاله. وإمّا غير
منصوص منه بالسببيّة ولكن يكون قائما مقام أحد الأوّلين [٤] إذا دلّ عليها القرائن الحاليّة ، أو المقاليّة ، كتقديم الطعام إلى الضيف ،
فلا يحتاج إلى الإذن الصريح ، وتسليم الصدقة إلى الفقير ، والهديّة إلى المهدى
إليه. ومنه جوائز الملوك واولي الخطر ، والتقبيل ، والوطء ، واللمس بالشهوة في
عدّة الطلاق الرجعي ، وقس عليها أمثالها.
ومن الأسباب
الفعليّة غير المنصوصة الإرادة ، والمشيّة ، والمحبّة ، والكراهة ، والحسد ،
وأمثالها من الامور القلبيّة. فلو علّق ظهار زوجته على إضمارها بغضه وأمثاله
فادّعته ، صدّقت ؛ لأنّ قولها مقبول في أمثال ذلك. نعم ، إن ادّعى عليها التهمة
يحلفها.