أعني المقارنة.
وإن كان المراد منه التأخّر الزماني ، فغير مسلّم ؛ لترتّب الحكم على العقود ،
والإيقاعات ، والالتزامات بدون فصل زماني ، فالحقّ أنّ هذا البعض [١] الذي ظنّ [٢] من المشكوك فيه ، يرجع إلى القسم الأوّل الذي ذكرناه.
فصل [٤]
لا كلام في أنّ
الأحكام الخمسة لا تتعلّق بأفعال غير المكلّفين. وأمّا غيرها من الأحكام الوضعيّة
، فقد يتعلّق بأفعال غير المكلّفين ، كضمان الصبيّ ما يتلفه وما يجنيه على
الحيوانات. فعلى مغايرة الأحكام الوضعيّة للشرعيّة فلا إشكال ، وعلى ما اخترناه [٣] من دخول الحكم الوضعي تحت الشرعي ، يجب ارتكاب أحد من الأمرين :
إمّا القول بتعلّق
الحكم الشرعي بأفعال غير المكلّفين أيضا ، وإبدال « المكلّفين » في تعريفه بـ «
العباد » وأمثاله.
وإمّا القول بأنّ
الأحكام الوضعيّة المذكورة التي تعلّقت بأفعال غير المكلّفين خارجة عن القاعدة
باعتبار الدليل الخارجي ، ولا يتعدّى إلى غيرها.
وهذا هو الحقّ ؛
لأنّه لا شكّ في أنّ جميع الأحكام ـ وإن كانت وضعيّة ـ من باب التكليف ، وشرطه
الفهم وفاقا ، فلا يتعلّق بالصبيان والمجانين ، وأمثالهما من الغافل والساهي إلاّ
ما أخرجه الدليل ، فالصبيّ والمجنون إذا أتلفا مال غيرهما ، يتعلّق بهما الضمان
إلاّ أنّه لا يجب عليهما الأداء ؛ لأنّ الوجوب لا يتعلّق بهما اتّفاقا ، بل الوجوب
يتعلّق بوليّهما وبهما بعد الكمال.
ويعرف ممّا ذكر
أنّ وطء الشبهة لا يوصف بالحلّ والحرمة ؛ لأنّ فاعله الساهي ، وهو ليس بمكلّف ،
وهما يتعلّقان بأفعال المكلّفين.