الحنفيّة وقالوا :
الباطل هو غير المشروع من أصله ، كبيع الملاقيح. والفاسد هو غير المشروع في وصفه
دون أصله ، كالربا ، ولذلك قالوا : لو أسقط الزيادة صحّ البيع ، ولا يحتاج إلى
تجديد عقد [١].
فائدة
السبب قد يتقدّم
المسبّب تقدّما ذاتيّا ، ويقارنه زمانا ، كالزنى والشرب وأمثالهما.
وقد يتأخّر عن
المسبّب زمانا ، كيوم الجمعة بالنسبة إلى غسله في يوم الخميس ، والفجر بالنسبة إلى
أذانه ليلا ، ويوم الفطر بالنسبة إلى فطرته في شهر رمضان على قول [٢] ، والإحرام بالنسبة إلى غسله قبل الميقات إذا ظنّ فقد الماء.
قيل : وبعض
الأسباب ما فيه شكّ في المقارنة ووقوع المسبّب عقيبه ، كصيغ العقود والإيقاعات [٣] ؛ فإنّه يمكن أن يقال بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة ، أو بوقوعه
عقيبه بغير فصل [٤].
ويظهر الفائدة في
مواضع :
منها : لو زوّج
الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ، ثمّ أسلم الأب والمرأة معا ، فعلى مقارنة الحكم
للجزء الأخير فالنكاح يكون باقيا ؛ لتقارن إسلام الزوجين ، ومقارنة المسبّب ـ أعني
إسلام الصغير ـ للجزء الأخير من السبب ، أعني إسلام أبيه. وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ
؛ لتقارن إسلام الأب والزوجة ، ووقوع إسلام الصغير عقيب إسلام الأب ، فيتحقّق
إسلام الزوجة قبل إسلام الصغير [٥].
أقول : المراد
بوقوع المسبّب عقيب السبب إن كان التأخّر الذاتيّ ، فيرجع إلى الأوّل ،
[١] راجع : فواتح
الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٥٨ و ١٢٢ ، والمحصول ١ : ١١٢ ، والإحكام في أصول
الأحكام ١ : ١٤٠ و ١٧٦.
[٢] قاله الشهيد في
القواعد والفوائد ١ : ٤١ ، القاعدة ١٣ وفيه : « قول مشهور ».