وبعضهم [١] لم يعتبر في الإعادة وقوعها في الوقت ، بل قال : هي ما يفعل ثانيا لخلل في
الأوّل ، سواء وقع في الوقت أو خارجه. وعلى هذا يكون بينها وبين كلّ من الأداء
والقضاء عموم وخصوص من وجه.
والحقّ أنّ بين
المفهومات الأربعة مباينة كلّيّة ، وكلّ واحد منها قسيم للبواقي ، كما ذهب إليه
الأكثرون [٢].
وما قال بعضهم :
إنّ الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم [٣] ، خطأ.
ويتفرّع على هذا
التقسيم فروع :
منها : أنّه إذا
أحرم رجل بالحجّ في عام ، ثمّ أفسده وحجّ في عام آخر ، يكون حجّه قضاء ويجب عليه
أن ينوي القضاء ؛ لأنّه بمجرّد إحرامه في العام الأوّل وجب عليه الحجّ مضيّقا في
هذا العام ، فيكون وقته المقدّر له ، فبعده ليس وقته.
واحتمل بعضهم كون
حجّه في العام الآخر أداء [٤] ؛ لأنّ المضايقة المذكورة ليست توقيتا حقيقيّا.
ومنها : إذا أحرم
بالصلاة في الوقت ثمّ أفسدها وأحرم بها ثانيا في الوقت وأتمّها ؛ فإنّها ـ على ما
ذكر ـ تكون قضاء ؛ لأنّه إذا أحرم بها ابتداء يتضيّق وقتها ، ولذا لا يجوز قطعها.
والحقّ أنّ
الإتيان بها ثانيا ليس قضاء ، كما ذكره بعض المحقّقين [٦]. وقس عليهما نظائرهما.
فصل [٣]
الحكم الوضعي
ينقسم إلى خمسة أقسام : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحّة ، والبطلان.
[١] قاله العلاّمة
في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٨٦.