قال شيخنا
البهائي في رسالته الاثنا عشرية المعمولة لبيان مناسك الحج في فصل يعد محرمات
الإحرام : الرابع ما يتعلق باللباس والزينة ، وساق الكلام الى أن قال : ولبس
المرأة ما لم تعتد من الحلي ومطلقا للزينة ، وإظهار معتادها للزوج أو المحارم ،
وتغطيتها الوجه ولو بعضه بنقاب ونحوه ، والحناء للزينة ، والاكتحال بالسواد ، وكذا
الرجل فيهما [١] انتهى.
وبالجملة فهو
شيء مخصوص بحالة الإحرام وقد حرم فيها كثير من المباحات وحلل فيها كثير من
المكروهات والمحرمات ، فهو نوع آخر من التكليف ، فتأمل وما فيه أيضاً بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر اليه من
المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار [٢]. مع أن تلك
الاخبار يمكن أن تكون واردة مورد التقية ، لموافقتها لفرقة من العامة ، كما سبق.
قال في المعالم
: إذا كان أحد الخبرين مخالفاً للعامة والأخر موافقاً ، يرجح المخالف لاحتمال
التقية في الموافق ، ونقل عن الشيخ أنه إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل
بأبعدهما من قول العامة [٣].
وفي مقبولة عمر
بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات
عنكم ، قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم
[١] الاثنا عشرية
مخطوط لكن في الاستبصار [ ٢ / ١٨٤ ] عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام
الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ،
والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطى وجهها كله. الا أن يخصص ذلك بحالة النوم والاضطرار
الذي يخاف فيها من كشف الوجه ، فتدبر « منه ».