ولا شبهة أن
غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني ، فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض
الوجوه لزم تهافت الكلام ، واختلال حكم الفرائض بغير مائز ، كذا قال زين المحققين.
أقول : وأيضاً
لو كان وجوبها تخييرياً على بعض الوجوه لاستثنى ذلك الوجه [١] ، كما استثنى
المملوك والمسافر وغيرهما ، فان استثناء هؤلاء انما هو من الوجوب العيني لا مطلق
الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا ، وانما لهم الخيرة في الحضور ، كما تقرر عندهم ،
فالوجوب التخييري ثابت لهم ، فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم. وأما تخصيص الوجوب
بزمان حضور الامام عليهالسلام ، فغير جائز.
أما أولا ،
فلانه خلاف الظاهر ، فيحتاج الى دليل ولا دليل يصلح لذلك ، فانك ستعلم أن الذين
خصوا بأي متمسك يتمسكون.
وأما ثانياً ،
فلانه ان أريد بزمان حضور الامام زمان ظهوره على وجه السلطنة والاستيلاء ، كما نقل
من جماعة منهم التصريح ، فيستلزم خروج أكثر الجمعات وأكثر الناس عن الحكم ، لان
أيام ظهور المعصوم عليهالسلام على وجه السلطنة والاستيلاء قليلة جداً بالنسبة الى
غيرها ، ويلزم منه خروج أكثر أفراد العام ، وهو غير جائز عند المحققين.
وهل يستقيم عند
الطبائع المستقيمة تجويز أن يكون المعصوم عليهالسلام في مقام بيان الحكم الشرعي وافادته ، ويبالغ في وجوب شيء
ويقول : انه واجب في كل أسبوع على كل مسلم الا جماعة خاصة ، ومع ذلك لا يثبت ذلك
الحكم لاحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين ، بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي
صلىاللهعليهوآله وزمن خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام ، وسوف يثبت لجماعة آخر في آخر الزمان عند ظهور القائم عليهالسلام ليس لا.