responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 514

ولا شبهة أن غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني ، فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام ، واختلال حكم الفرائض بغير مائز ، كذا قال زين المحققين.

أقول : وأيضاً لو كان وجوبها تخييرياً على بعض الوجوه لاستثنى ذلك الوجه [١] ، كما استثنى المملوك والمسافر وغيرهما ، فان استثناء هؤلاء انما هو من الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا ، وانما لهم الخيرة في الحضور ، كما تقرر عندهم ، فالوجوب التخييري ثابت لهم ، فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم. وأما تخصيص الوجوب بزمان حضور الامام عليه‌السلام ، فغير جائز.

أما أولا ، فلانه خلاف الظاهر ، فيحتاج الى دليل ولا دليل يصلح لذلك ، فانك ستعلم أن الذين خصوا بأي متمسك يتمسكون.

وأما ثانياً ، فلانه ان أريد بزمان حضور الامام زمان ظهوره على وجه السلطنة والاستيلاء ، كما نقل من جماعة منهم التصريح ، فيستلزم خروج أكثر الجمعات وأكثر الناس عن الحكم ، لان أيام ظهور المعصوم عليه‌السلام على وجه السلطنة والاستيلاء قليلة جداً بالنسبة الى غيرها ، ويلزم منه خروج أكثر أفراد العام ، وهو غير جائز عند المحققين.

وهل يستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز أن يكون المعصوم عليه‌السلام في مقام بيان الحكم الشرعي وافادته ، ويبالغ في وجوب شي‌ء ويقول : انه واجب في كل أسبوع على كل مسلم الا جماعة خاصة ، ومع ذلك لا يثبت ذلك الحكم لاحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين ، بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزمن خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وسوف يثبت لجماعة آخر في آخر الزمان عند ظهور القائم عليه‌السلام ليس لا.


[١] في المصدر : تلك الوجوه.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست