responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 512

أقول : ظاهر أن المراد منها بيان وجه الحكمة في الاحتياج الى السبعة ، كما ذكره غير واحد من الاصحاب ، منهم الشهيد في الذكرى ، حيث قال في مقام الرد على المحقق : وأما احصاء العدد بالسبعة ، فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة ، لا لانه شرط في انعقادها. وتوضيحه : ان الاجتماع مظنة التنازع ، وكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعي والمدعى عليه ومن امام يرفع اليه ومن شاهدين على الحق ولو عرض للامام عذر ، فلا بد من نائبه. ولو تعدى أحد المدعيين على الآخر واستوجب الحد أو التعزير ، فلا بد ممن يضرب الحدود.

وثالثاً : بأنها معارضة بالاخبار الدالة على عدم اعتبار الامام عليه‌السلام ، كذا قال المستدل في الباب المذكور [١].

وأنت وكل من له أدنى دربة بالرواية والدراية خبيران بأنه لا تعارض بينها ولا بين أضرابها مما يدل صريحاً على اعتباره عليه‌السلام أو نائبه خاصاً ، كما مر وسيأتي. وبين شي‌ء من الاخبار الواردة في الباب ، فانها كما ستطلع على نبذ آخر منها إن شاء الله تعالى مطلقات عامات.

ولا تعارض بين العام والخاص ، ولا بين المطلق والمقيد ، لامكان تخصيص الاول بالثاني ، وتقييد الثالث بالرابع ، بل يجب ذلك بناءً على قواعدهم ، فان من المقررات عندهم أنه اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر يجب بناء العام على الخاص مطلقا ، كما سيأتي تفصيله.

والعجب كل العجب من هؤلاء القوم كيف طعنوا على هذه الرواية بهذا الوجه ولم يتفطنوا بذلك ، فان احتمال تفطنهم واغماضهم عنه بعيد غير مناسب بحالهم.


[١] الشهاب الثاقب ص ٦٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست