صلوات الله على شارعها والمستحفظين لها بايضاح المبهمات ، وافصاح المجملات
وتبيين المتشابهات ، وتعيين المنسوخات والناسخات ، وتعليم التأويل ، وتعريف
التنزيل ، والاخبار عن مراد الله عزوجل ، الى غير ذلك من الاحكام والحدود والضوابط الشرعية
والروابط الدينية والقوانين الملية.
فهم عليهمالسلام في الحقيقة حافظون لحجج الله وبيناته ، ليهلك من هلك عن
بينة ويحيى من حي عن بينة ، وهذا معنى قوله صلىاللهعليهوآله « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » [١] لان معنى عدم
افتراقهما هو أن علم الكتاب عندهم عليهمالسلام ، فهم قائمون مقامه ، والمبينون كلامه ، فهذا وجه ما
اصطلح عليه الاقوام.
وأما وجه ما
ذهب اليه ذلك العلام ، فغير معلوم ولا مفهوم ، غير أن لا مشاحة في الاصطلاح ، مع
أن اللازم من مذهب الاخباريين وهو قدسسره منهم انحصار الادلة في اثنين : الكتاب والسنة ، فبعد
انضمام الإجماع ودليل العقل اليهما تصير أربعة ، مطابقة لما عليه القوم ، وهو
ظاهر.
فهذا ما نعرف
من ظاهر الحال ، وهو روح الله روحه أعرف بما قال ، ولكن الظاهر أنه أراد بالوجوه
العقلية ما يسميه القوم بدليل العقل والعامة بالاستدلال ، المراد به ما ليس بنص
ولا اجماع ولا قياس.
وقد يطلق في
العرف على اقامة الدليل مطلقا ، من نص أو اجماع أو غيرهما ، ولكنه اصطلح من عنده
وعد كلامهم عليهمالسلام دليلا آخر من الادلة ، فزاد على كلا الاصطلاحين قسماً
آخر.
فالحصر في
طريقة العامة غير حاصر. وأما على قواعد القوم ، فيلزم منه أن يكون قسم الشيء
قسيمه ، لانهم ذكروا في وجه الحصر أن الدليل على الحكم الشرعي : اما وحي أولا ،
الاول : اما نوع لفظه معجز أولا ، الاول الكتاب ، والثاني
[١] حديث الثقلين
وهو حديث متواتر بين الفريقين ، رواه الجمهور في كتبهم.