لان يؤدي الى المستحق ، فأخذها الظالم جوراً ، فانه بمنزلة التلف [١].
وفي شرح
الارشاد للمحقق الأردبيلي قدسسره : يمكن الجمع بأنه ان أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة
قهراً يحتسب وتبرأ ذمة المالك وتبقى في ذمتهم فكانهم أخذوا مال الفقراء المودوع
عند المالك قهراً ومن غير تفريط [٢].
ويحتمل أن يكون
المراد لا يجزئ عن غير ذلك المال ، لانهم اذا اخذوا زكاة الغلاة أكثر مما يستحق ،
فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة ، بل يجب اخراجها على حدة.
وفي الفقيه سئل
أبو الحسن عليهالسلام عن الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس
غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب له ذلك في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم [٣].
وعلله في
التعليقة السجادية بأن ذلك بمنزلة أخذ مال الغير عنهم بالجبر بل نفسه. ولا يبعد أن
يوجبه ذلك ، بأنه يثاب الرجل عليه ثواب الزكاة والخمس ، ويحسب ذلك له في زكاته
وخمسه عند الله سبحانه.
قال في البيان
: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ، ففي الاجتزاء بها روايتان ، والأقوى
عدمه ، ويزكي حينئذ الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج وذكر الشيخ في قوله عليهالسلام « وليس على أهل الأرض اليوم زكاة » أنه قد رخص اليوم
لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة ، وان كان من
الأفضل اخراجه ثانياً ، لان ذلك ظلم به.
هذا ما ظفرنا
به من افادات القوم رحمهمالله ، ولا يذهب على الفطن أن المفهوم