responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 338

ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط بعد ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [١].

على ما إذا علم أو ظن أن الخارج هو البول ، بل هذا أولى لتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، وصحيحة زرارة السابقة ، وبأصالة براءة الذمة ، وبهذه الأخبار الدالة على العدم.

وبعضهم جمع بين صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الأخبار بالحمل على الاستحباب ، خصوصاً إذا انقطعت درة البول ، كما يظهر من الأخبار الصحيحة كقول الصادق عليه‌السلام : والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول [٢]. مع الأصل عدم كونه بولا.

مع قوله عليه‌السلام في الموثق : إذا استيقنت أنك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت [٣].

وأما ما روي من اعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ، مثل رواية الصفار عن محمد بن عيسى ، قال : كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم [٤].

فمحمول على التقية ، كما حمله عليها الشيخ في الإستبصار ، لان العامة يوجبون الوضوء عما يخرج من الذكر غير المني ، وكيف لا يكون محمولا عليها؟ وابن ادريس ادعى الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل.


[١] من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٥ ، برقم : ١٤٨.

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٣٥٦ ، ح ٢٨.

[٣] تهذيب الأحكام ١ / ١٠٢ ، ح ١١٧.

[٤] الإستبصار ١ / ٤٩ ، ح ٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست