ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط بعد ما بين المقعدة والأنثيين
ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [١].
على ما إذا علم
أو ظن أن الخارج هو البول ، بل هذا أولى لتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في
الحدث ، وصحيحة زرارة السابقة ، وبأصالة براءة الذمة ، وبهذه الأخبار الدالة على
العدم.
وبعضهم جمع بين
صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الأخبار بالحمل على الاستحباب ، خصوصاً إذا انقطعت درة
البول ، كما يظهر من الأخبار الصحيحة كقول الصادق عليهالسلام : والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول [٢]. مع الأصل عدم
كونه بولا.
مع قوله عليهالسلام في الموثق : إذا استيقنت أنك قد توضأت فاياك أن تحدث
وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت [٣].
وأما ما روي من
اعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ، مثل رواية الصفار عن محمد بن عيسى ، قال :
كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم [٤].
فمحمول على
التقية ، كما حمله عليها الشيخ في الإستبصار ، لان العامة يوجبون الوضوء عما يخرج
من الذكر غير المني ، وكيف لا يكون محمولا عليها؟ وابن ادريس ادعى الإجماع على عدم
انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل.