الصلاة في ثوب علمه حرير حتى لا يصفو متنها من شوب شبهة كما ظنه دام عزه.
وأنت خبير بأن
ما ذكره في توجيه كلمة « في » في هذه الاخبار وأمثالها وهو أنها للمصاحبة لو تم
لزم منه بطلان صلاة من حمل معه شيئاً من الابريسم ولو كان قليلا كالخيط في المخيط
، لصدق المعية والمصاحبة عليه ، وظاهر أن هذا وأمثاله من تكاذيب الوهم الظلماني
وتلاعيبه وتصاوير القريحة السودائية وتخايلها.
فان الممنوع من
الابريسم للرجال لو سلم [١] ذلك ما يصدق عليه اسم الثوب واللباس كما تعرفت. واذا
ثبت أن مناط النهي انما هو صدقه ، وهو لا يصدق على مثل الزر والعلم والكف والتكة
والزيج والزيق وما شاكلها ، لانها جزء اللباس وجزء الشيء من حيث هو ليس هو ، ثبت
بمجرد ذلك ما ادعاه صاحب الرسالة المردودة ، بل أعم منه من غير حاجة به الى تجشم
استدلال زائد على ذلك.
فما استدل به
عليه من الاصل والروايات مما لا حاجة به اليه ، بل هو نفضل وتأكيد منه شيد به أساس
ما ادعاه ، وأيد به أركان حكمه وفتياه.
ولعل الراد
أيده الله تعالى غفل عن تصريحات الاصحاب وتلويحات في أخبار الائمة الاطياب ، بل
ربما يوهم ذلك منه أنه تغافل عن ذلك ، وان كانت ساحة صلاحه واحتياطه في فتواه
منزهة عن ذلك.
وذلك أنه نقل
في رسالته الشريفة عن صاحب المدارك كلاماً متصلا بتصريحه بأن متعلق النهي انما هو
صدق الثوب واللباس ، وهذا يشعر بأنه وقتئذ كان في نظره ، وليس مما زاغ عنه البصر
أو طار عنه طائر الفكر ، بل الظاهر أنه تعذر بعموم المكاتبتين ، وبما فهمه من
موثقة عمار ، وأعانه على ذلك كمال حرصه في الرد على صاحب الرسالة ، والعلم عند
الله وعند أهله محمد وآله النبالة.
[١] أشار بهذا المنع
الضمنى الى ما سبق من عدم وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس من جهة الخبر والاجماع
عليه غير ظاهر كما سبق « منه ».