ديباج كما سبق ، والشيخ الطوسي في التهذيب [١] ، ومحمد بن
يعقوب الكليني في فروعه [٢] ، والعلامة الحلي في التذكرة وغيرهم ، رووها بزيادة
كلمة قلنسوة قبله ، وعلى هذا فلا نحتمل ما احتملناه أولا. وأما البواقي فبحالها ،
وما علمت الى الان أنه رحمهالله من أي أصل أو كتاب نقلها ، وبعيد أن يكون هذا التصرف
منه رحمهالله ، فانه مخل بالمقصود كما عرفت.
وقد عرفت أن
هذه المكاتبة التي هي العمدة في الاخبار في هذه المسألة كما اعترف به قدسسره لا صراحة فيها بتحريم القلنسوة من الحرير ، بل هي بين
الحرمة والكراهة ، والكراهة أولى بها لما في رواية أخرى من جواز لبس هذه القلنسوة
، فليحمل هذه المكاتبة على الكراهة توفيقاً بينهما.
وكذا الكلام في
المكاتبة الثانية ، فانه ذكر في التهذيب فيها مكان أو يكون من حرير محض « أو تكة
حرير » [٣] وهو الموجود في غيره أيضاً ، وعلى هذا ففيها دلالة على
كراهة الصلاة في تكة من الحرير لا في قلنسوة منه على ما هو الموجود في نسخ شرحه رحمهالله.
فان قلت :
اللازم من نفي الحلية ثبوت الحرمة دون الكراهة.
قلت : هذا
اللازم ممنوع ، كما عرفت من ثبوت الواسطة بين المتضادين ، وانما يلزم ذلك فيما اذا
كان الحلال أو الحرام على طرفي النقيض ، وليس كذلك ، بل لو صرح بالحرمة بخصوصها
وقيل : تحرم الصلاة في حرير محض لكان من الواجب حملها على الكراهة جمعاً بين
الاخبار.
فان كون المراد
بها هنا ما هو مصطلح الاصوليين غير مسلم ، وان استعمال