responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 242

أوهم ذلك أن كل ماء مسخن حكمه ذلك ، فدفعه باباحة الوضوء من ماء غيرته النار ، فالامر فيه للاباحة ، كقوله ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) [١] كأن المخاطبين توهموا أن ليس لهم أن يتوضؤوا من ماء سخنته النار فأباح لهم ذلك وقال : توضؤوا منه.

فالوضوء فيه بمعناه الشرعي ، كما هو المتبادر من الاطلاقات الشرعية ، والعائد الى الموصول محذوف.

وكلمة « من » فيه : اما مرادفة للباء ، نحو « يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ » [٢] على ما قاله يونس ، أو لبيان الجنس فانك اذا قلت توضأت ، يقال : من أي ماء؟ تقول من ماء حار ، تأمل في هذا تعرف.

وهذا لو لم يكن أجود مما حمله عليه السيد السند المرتضى فليس بأدون منه فان فيما حمله عليه تكلفات.

أما أولا ، فلانه حمل [٣] الوضوء فيه على معناه اللغوي ، وهو اذا كان الكلام من صاحب الشرع بعيد.

وأما ثانياً ، فلانه لا بد فيه من القول بحذف المضاف في قوله « مما » أي : توضؤوا من مس ما غيرته النار ، والحذف خلاف الاصل ، وانما يصار اليه اذا كانت هناك قرينة واضحة ، أو لم يصح الكلام بدونه ، وهما هنا ممنوعان. وأما حذف العائد ، فمشترك بين الوجهين ، وهو شائع.

وأما ثالثاً ، فلانه يلزم من حمله هذا رجحان غسل اليد بمجرد مس الخبز


[١] سورة البقرة : ٦٠.

[٢] سورة الشورى : ٤٥.

[٣] حمل الوضوء في عرف الشرع على الوضوء اللغوي الذي هو مجاز في هذا العرف بدون قرينة واضحة كما هنا بعيد جداً « منه ».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست